[أصول الفقه في القرآن الكريم]
قسم أصول الفقه
[أصول الفقه في القرآن الكريم]
  اشتمل القرآن على ما يلي:
  ١ - أوامر يراد بها الإرشاد والندب دون الوجوب مثل: {كُلُوا وَاشْرَبُوا}[الحاقة: ٢٤]، {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا}[تبارك: ١٥]، {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢]، {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: ٢٨٢].
  ٢ - أوامر يراد بها الوجوب مثل: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}[النور: ٥٦]، {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}[المائدة: ٦]، {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[المائدة: ٦].
  ٣ - صيغ أوامر ويراد بها التهديد مثل: {كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ٤٦}[المرسلات]، {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}[فصلت: ٤٠].
  وهكذا جاءت صيغ النهي في القرآن الكريم فمرة تأتي للإرشاد والندب مثل: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ}[البقرة: ٢٨٢]، ومرة تأتي للتحريم مثل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١].
  ٤ - أوامر للوجوب لا يعرف المراد منها مثل: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} فإن المكلف لا يدري ولا يعرف المعنى المراد من هذا النص، فلا يدري كيف يقيم الصلاة، ولا يعرف كيف يؤدي الزكاة.
  ٥ - أوامر للوجوب واضحة المعنى المراد، مبينة لا تحتاج إلى بيان مثل: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... الآية}[المائدة: ٦].
  ٦ - أوامر تعم الرجال والنساء مثل: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... الآية}، وأوامر تخص الرجال مثل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة: ٩]، ومثل أوامر الجهاد وقتال المشركين وأهل الكتاب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.