من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أصول الفقه في القرآن الكريم]

صفحة 218 - الجزء 3

  ٧ - أوامر للوجوب على كل مكلف من ذكر وأنثى، وأوامر إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين، مثل القتال في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  - قد يأتي في الآية الأمر بحكم عام مثل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}⁣[النساء: ٣]؛ فإن هذه الآية أباحت للمؤمن أن ينكح من النساء ما يطيب له وما يعجبه، ولم يستثن في هذه الآية أختاً ولا بنتاً ولا خالة ولا عمة ولا بنت أخ ولا بنت أخت، ولا مزوجة ولا معتدة.

  وأباحت له أن يتزوج باثنتين أو بثلاث أو بأربع، ولم يستثن في هذه الآية الجمع بين الأختين.

  ـ ثم يأتي في آيات أخرى أو في سور أخرى ما يدل على إخراج البعض مما ذكر في عموم الآية التي ذكرنا.

  فجاء في آيات أخر النص على تحريم نكاح الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة وأم الزوجة والربيبة وزوجة الأب وزوجة الابن والمزوجة والمعتدة، وجاء النهي عن الجمع بين نكاح الأختين.

  فالآية الأولى تسمى عامة، والآيات التي جاء فيها تحريم نكاح من ذكرنا تسمى آيات خاصة، والآيات الخاصة بمثابة الاستثناء من العموم.

  وهذ النوع كثير في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ولوقوع هذا النوع في الكتاب والسنة كان لا بد للعالم من معرفة الألفاظ التي تدل على عموم الحكم وشموله، وهي ألفاظ كثيرة، وتعين عليه أن يتوقف عن العمل بالحكم العام حتى يبحث في جميع القرآن هل يجد آية تستثني بعضاً من ذلك العام.

  ثم كان على الناظر في ذلك أن ينظر هل يصح أن يقع الاستثناء من عموم القرآن بالحديث النبوي، أو بإجماع الصحابة أو بإجماع أهل البيت، وهل يصح الاستثناء من عموم القرآن بأنواع المفاهيم والإشارات وغيرها.

  ثم اعلم أن صيغة الأمر قد تدل على حكم منطوق وحكم مفهوم، مثل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}⁣[المائدة: ٦]، فإنها دلت على وجوب التيمم بالتراب