[علم أصول الفقه علم اقتضاه القرآن]
  ٢ - أحكام خاصة استثنائية مثل النهي عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، والنهي عن شرب الخمر، و ... إلخ، فهذه أحكام خاصة استثناها الله تعالى مما كان أحله في قوله: {كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ}.
  ٣ - أحكام مجملة مثل: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، فإن المخاطبين لم يفهموا ما هو المراد بالصلاة، ولا الزكاة حتى بين ذلك لهم رسول الله ÷.
  ٤ - أحكام مبينة مثل ما في آية المواريث.
  ٥ - أحكام تستفاد من صريح اللفظ مثل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}[المائدة: ٣].
  ٦ - أحكام تستفاد من مفهوم اللفظ لا من صريحه، وبعضها من حقيقته، وبعضها من مجازه.
  ٧ - أحكام مطلقة، وأحكام مقيدة.
  ٨ - أحكام واجبة، وأحكام مندوبة، وأحكام محرمة، وأحكام مكروهة، وأحكام مباحة، وأحكام عزيمة، وأحكام رخصة، و ... إلخ.
  ٩ - أحكام منسوخة، وأحكام ناسخة.
  ١٠ - ألفاظ محكمة، وأخرى متشابهة.
  ١١ - ظواهر ومفاهيم يتوهم فيها التعارض، تحتاج إلى نظر وترجيح.
  ١٢ - يوجد في القرآن والسنة ألفاظ بعضها يطلق على معنيين في لغة العرب وقد يكونان مختلفين، ومثل هذا يسمى المشترك اللفظي، وبعضها يطلق على معنى واحد لا غير وهذا يسمى النص، وبعضها يطلق على واحد في الأغلب وقد يطلق على غيره في حالات، وهذا يسمى الظاهر.
  ١٣ - فيه أوامر بعضها يفيد الوجوب، وبعضها الندب، وبعضها يفيد الإباحة، وبعضها للتهديد، وفيه نواهٍ بعضها للتحريم، وبعضها للكراهة، وبعضها للتهديد، وفيه استفهامات بعضها يفيد الإنكار، وإذا كان كذلك فالمستفهَم عنه محرم، وبعضها للتقرير أي طلب الإقرار، وبعضها لطلب الفهم، و .... إلخ.