من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[الأحكام الشرعية التي كلف الله بها المكلفين]

صفحة 242 - الجزء 3

  القرآن بل إن ذلك من المتعذر، وهذا في حين أنه لا بد من تراجمة للقرآن يترجمون ما اشتمل عليه ويفسرون ويبينون أسراره وكنوزه وعجائبه وغرائبه.

  وما علم الكلام وعلم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم التصوف والعرفان إلا فيض من بحره، وترجمة لما اطلعوا عليه من أسرار علومه.

  ولا يزال العلماء إلى يوم القيامة يغترفون من بحر علومه ويخرجونها للناس ويشرحونها ويبينونها؛ لأنه الكتاب الذي لا تنتهي أسراره ولا تنقضي عجائبه.

[الأحكام الشرعية التي كلف الله بها المكلفين]

  - الأحكام الشرعية التي كلف الله تعالى بها المكلفين تنقسم إلى قسمين: قطعية وظنية، وقد أجمع علماء المسلمين بما فيهم الزيدية أنه يجب قطعاً العمل بالقسمين جميعاً، وإنما فرقوا بين القسمين بأن من أنكر الحكم القطعي فإنه يصير بإنكاره له كافراً مرتداً، أما من أنكر الحكم الظني فإنه لا يحكم بكفره وردته.

  - وقد أطبق علماء الزيدية وعلماء الأمة جميعاً أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود دليل في الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، وأن جواز الاجتهاد إنما يكون عند عدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، أما أخذ الأحكام الشرعية من الكتاب الكريم فهو استخراج أحكام موجودة، وليس باجتهاد على الحقيقة، وإن سموه اجتهاداً فإنما هو توسع، إلا أنه لا يستطيع استخراج أحكام القرآن إلا المجتهد.

  - وهناك اليوم حوادث جديدة تحتاج إلى علماء مجتهدين لتجديد أحكامها على ضوء ما فهموه وعرفوه من أحكام الله وذلك مثل التلقيح الطبي للعقيم، ومثل إعارة المرأة بطنها لوضع بويضة ملقحة فيه إلى وقت معين، ومثل أطفال الأنابيب، والاستنساخ البشري، ومثل استعمال موانع الحمل المختلفة مع ما يتبعها من النزيف، والأمراض العصبية، وكشف العورة، وتعداد مثل ذلك يطول، فيقال في مثل هذا: كل مجتهد مصيب عند بعض العلماء، وبعض آخر المصيب واحد والآخر مخطئ معذور.