باب صلاة الجماعة
  الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المؤتم فقد أخل المؤتم بما أُمِرَ به في هذا الحديث من المتابعة، ولكن قد تصح صلاة المؤتم وذلك إذا ركع قبل أن يستتم الإمام قيامه من الركوع، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
[استياء الرجل إذا فاتته جماعة لما قد يلحقه من ملامة]
  سؤال: يستاء الرجل إذا فاتته الصلاة في جماعة مثلاً لعذر يعذر به عند الله تعالى، لا لأنه فاته لعلمه بعذره عند الله تعالى، ولكن لما قد يدخل في نفوس المؤمنين من اتهامه بالتهاون وتقصيره في مثل ذلك وعدم اهتمامه؛ فهل ذلك الاستياء علامة للرياء؟ وكيف يتخلص من مثل ذلك إن كان ذنباً أو علامة دالة على ذنب؟
  الجواب ومن الله التوفيق:
  أن من شأن المؤمن أن يدفع عن نفسه التهم، بل من شأن كل إنسان أن يدفع عن نفسه التهم، ويكره أن يشتهر عند الناس أو عند بعضهم أو عند واحد منهم بتهمة باطلة، أو بتهمة حقيقية، وهذه طبيعة بشرية؛ فإن كل من ينتسب إلى هذه الحقيقة يحب الكمال والرفعة، ويكره كل ما يخدش في ذلك، وينفر عنه، وليس بمقدوره أن يتخلص من هذه الطبيعة، وقد كان رسول الله ÷ حريصاً على دفع ما قد يتسبب في اتهامه.
  مثل ما روي أنه مر به ÷ رجلان من الأنصار وهو واقف مع إحدى زوجاته يتحدثان، فدعاهما رسول الله ÷ وقال لهما: «إنها صفية» فقالا: سبحان الله يا رسول الله، كيف نتهمك؟ فقال ÷: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق» هذا معنى الرواية لا لفظها.
  وبهذا يتبين لك أن الاستياء من توقع التهم ليس من الرياء، ولا علامة دالة عليه، والواجب على المؤمن أن يتوقى مظان التهم، وقد جاء عن النبي ÷ النهي والتحذير عن الوقوف في مواقف التهم.