من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صلاة الجماعة

صفحة 132 - الجزء 1

[إمامة من له أسنان صناعية]

  سؤال: إذا ركب الرجل أو المرأة أسناناً صناعية فهل يكون ناقص طهارة لا يؤم إلا بمثله؟

  الجواب وبالله التوفيق: أن الذي يظهر لي - والله أعلم - أن تركيب الأسنان الصناعية لا ينافي كمالية الطهارة؛ لأن الأسنان المركبة أو السن المركب ثابتٌ فله حكم الأسنان الأصلية من وجوب غسله وإزالة الخلالة، وإن كان المركب غير ثابت، فإن كان يحول دون وصول الماء إلى مكانه وجبت إزالته، وإلا فلا تجب إزالته.

  ويدل على ذلك: ما روي أن النبي ÷ أمر الذي قطعت أنفه أن يتخذ أنفاً من فضة، ثم إنه تعفن مكانها فأمره أن يتخذ أنفاً من ذهب بدلاً عن الفضة، ولم يؤثر أن النبي ÷ رتب على ذلك شيئاً من أحكام الطهارة أو غيرها، ولو كان ثَمَّ أحكام تترتب على ذلك لبينها النبي ÷ للذي اتخذ أنفاً من فضة ثم من ذهب.

[حكم الصلاة خلف أهل العقائد الفاسدة]

  سؤال: هل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يضم ويؤمن أو لا؟

  الجواب والله الموفق: أن من صحَّت عقيدته في التوحيد والعدل والنبوة وما يلحق بذلك من أصول الدين - فإنها تصحّ الصلاة خلفه إذا كان من أهل التقوى.

  فأما من كان من أهل العقائد الفاسدة فإنها لا تصح الصلاة خلفه؛ ضمّ يديه أم لم يضمَّها، أمَّن أم لم يؤَمِّن.

  وكذلك لا تصحّ الصلاة خلف المتجري على الله تعالى بالعصيان، المصرّ على ذلك، وسواء كان ذلك بترك واجب أم بفعل محرم.

  أما نفس الضم والتأمين فلا يمنعان من الصلاة خلف من يفعلهما ويدين بشرعيتهما، غير أنهما يشعران بأنّ وراءهما عقائد فاسدة؛ إذ قد صارا شعاراً للمشبِّهة والمجبرة والنواصب، فلا ينبغي للمتدين أن يصلّي خلف من يفعلهما حتى يتبيّن أن ليس وراءهما شيء من تلك العقائد الضالة.