من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صلاة الجماعة

صفحة 135 - الجزء 1

  ٢ - قال الله تعالى في حق النبي ÷: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٨}⁣[الأعراف]، ومعلوم أن الأمر بالمتابعة في هذه الآية يراد به ما يشمل النية؛ بدليل أنه لا يتم الاهتداء من دونها.

  هذا، مع أن الأمر بالاتباع مطلق، فيتناول الأفعال الظاهرة والباطنة.

  فإن قيل: ما ذكرتم خاص بالنبي ÷ دون إمام الصلاة.

  قلنا: المراد بالآية هو النبي ÷، غير أنها عامة لاتِّبَاعه في إمامة الصلاة وفي غيرها، فإذا ثبت وجوب متابعة النبي ÷ في نية الصلاة في حق من يصلي خلفه ÷ - فتجب كذلك في حق من يصلي خلف غيره ÷، ولا شك في هذا.

  ٣ - أن صلاة الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس - خلاف المعهود في سنة النبي ÷ والمسلمين من بعده، وخير الهدي هدي محمد ÷، وشر الأمور محدثاتها ... إلخ.

  ٤ - أن الأحوط هو فيما ذكره أهل المذهب.

  هذا، ويمكن أن يستدل لما ذهب إليه غير أهل المذهب:

  قد جاء عن النبي ÷ ما يدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وذلك في حديث «الأمراء الذين يميتون الصلاة»، وفيه: «ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة»، وفي حديث الرجل الذي صلى في بيته ثم أتى مسجد النبي ÷ فأمره النبي ÷ بأن يصلي مع المسلمين وإن كان قد صلى.

  وفي حديث آخر فيه: أن رجلاً جاء المسجد وقد صلى النبي ÷ والمسلمون فقال ÷ ما معناه: «من يتصدق على الرجل فيصلي معه».

فائدة في الدعامة:

  في البيان: أن الدعامة تسد الجناح وقيل: لا، وفي الحاشية: إذا كان مكانها يسع واحداً. تمت. أي مكان الدعامة.