من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صلاة الجماعة

صفحة 134 - الجزء 1

[من حديث لا ضرر ولا ضرار]

  حديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» حديث مشهور عند أهل العلم.

  يستدل الفقهاء بهذا الحديث في كثير من أبواب العبادات والمعاملات؛ فيؤخذ منه:

  ١ - لا يجوز للإمام أن يطول في الصلاة بحيث يتضرر بعض من خلفه.

  ٢ - وقالوا: يلزم هدم المنارة الكاشفة لعورات البيوت.

حكم تخلّل الصبي الصف، ومن به خلل في عقله

  الصبي لا يسدُّ الجناح، فإذا وقف الصبي في الصف الأول فسدت الصلاة على من علم بوقوفه من المصلين الذين صلّوا إلى جنبه، وهذا في الصف الأول؛ للأثر عن النبي ÷: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»، أما الصف الثاني فكل اثنين صف، فإذا تخلّل الصبي بين كل اثنين فلا يضر، وما ذكرناه هو المذهب.

  قد يتخلَّل في الصف الأول بعض الرجال الذين فيهم شيء من الخلل في العقل مع أنه يحافظ على الطهارة والصلاة، فمثل هذا لا يضر تخلله في الصف الأول؛ لأن إبعاده من الصف الأول يجرح شعوره، ويزيد في مرضه، ويؤدي إلى أن يحمل الحقد والعداوة لمن يحاول إخراجه من الصف، فيكون وجوده في الصف عذراً.

[حكم صلاة الظهر خلف من يصلي العصر]

  سؤال: هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر، وكذا العكس؟

  الجواب والله الموفق: المسألة فيها خلاف بين العلماء، والمذهب أن ذلك لا يصح، ويمكن أن يدل على قول أهل المذهب عدة أمور:

  ١ - أنه يؤخذ من تسمية أحدهما إماماً والآخر مؤتماً اتفاقهما في النية والقصد والفرض مع المتابعة في الظاهر، فإذا لم يحصل الاتفاق في ذلك لم يكن أحدهما إماماً والآخر مؤتماً، هذا هو مقتضى لفظ الإمام والمؤتم بحسب الظاهر.

  ومن هنا لا يكون من يجاهد مع النبي ÷ من أجل الحمية والعصبية مؤتماً به ÷، ولا متابعاً له.