من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[عدم جواز تعريض المسلم نفسه للمهانة]

صفحة 311 - الجزء 3

فوائد في المعاملات

[البناء في أفنية الدور]

  يجوز البناء في أفنية الدور ما لم يحصل ضرر للجار أو المار وعليه جرى عمل المسلمين. هكذا قال في فتح الباري.

  قلت: ويستثنى أيضاً ما إذا كانت الأرض مشتراة أو صارت إلى صاحبها بالقسمة فإنه لا يجوز أن يحدث المشتري أو القاسم أي حدث إلا فيما صار إليه بالشراء أو بالقسمة.

  وحينئذ يتبين أن المراد بما ذكر في الفتح ما بني من الدور في الأرض البيضاء وهي التي لا ملك لأحد فيها، ولا هي حق خاص، فما بني فيها من البيوت فإنه يثبت له حق الحرم وحق فنائه وحق الطريق، ويقدر الحرم والفناء على حسب العرف، وكذلك الطريق إلى البيت فلا يحق لأحد أن يحدث أي حدث في ذلك.

[عدم جواز تعريض المسلم نفسه للمهانة]

  - لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للمهانة إلا إذا كان في ذلك توصل إلى دفع ضرر أعظم مما يلحقه من المهانة، ففي مثل هذه الحال لا حرج في التعرض للمهانة.

  - وهاهنا قاعدة، وهي: أنه يجوز دفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف، ودليل ذلك عقلي، وقد قالوا: بعض الشر أهون من بعض، ومن هنا لا يختلف الناس في حسن استئصال السرطان من الجسم بالقطع والبتر، وحسن العمليات الجراحية في جميع الجسم لعلاج المرض.

  - إذا ظن المكلف أنه إذا سافر للحج تعرض في سفره للمهانة بالضرب والشتم والسجن فإنه لا يجب عليه أن يحج، وقد قال أهل المذهب: إن أمن الطريق شرط في وجوب الحج.

  والدليل على اشتراط ذلك في الحج: ما ذكره الله تعالى من سقوط أركان الصلاة عند الخوف من العدو، وسقوط القيام والركوع والسجود عن المريض