من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب قضاء الفوائت

صفحة 144 - الجزء 1

  وبناءً على هذا فلو أوصى الميت بكفارة أو أكثر عن ذنب اقترفه فليحمل ذلك على أقل الكفارات وهي كفارة الصيام، وذلك نصف صاع، وهذا إذا لم يكن ثَمّ عرف كما قدمنا.

  نعم، إذا كان للميت عرف - في مقدار الكفارة - فليحمل على عرفه، فإذا كان يعتاد في حياته أن يكفر بعشرين صاعاً عن التفريط في الصلاة أو عن اقتراف المعصية فإنه يجب العمل بذلك العرف. وعليه، فيلزم الوصي أن يخرج عن كل كفارة عشرين صاعاً.

  وقد ذكر أهل المذهب مثل هذا في الأيمان، فقالوا: إنه يرجع في تفسير اليمين إلى عرف الحالف، ثم ... إلخ.

  نعم، المذهب أن كفارة الصلاة ليست بكفارة، فيجوز صرفها في بني هاشم؛ إذ ليس إخراجها عن واجب يتعلق بالذمة، فأشبه سائر القرب. اهـ من الحواشي⁣(⁣١).

[حكم سنة الفجر بعد الصلاة]

  سؤال: إذا فاتت على الإنسان ركعتا الفجر بسبب قيام الجماعة مثلاً، فهل يصليهما بعد صلاة الفجر، وإذا صلاهما فهل ذلك أداء أم قضاء؟

  الجواب والله الموفق والمعين: أن وقت ركعتي الفجر هو قبل صلاة الفجر، وهو الوقت الذي كان يصليهما فيه رسول الله ÷، وقد روي عنه ÷ أنه قال فيهما: «دسوهما في الليل دساً»، وفي رواية أخرى: «احشوهما في الليل حشواً».

  وفي المجموع عن النبي ÷: «لا تدع ركعتي الفجر فإنهما قول الله تعالى: {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ٤٩}⁣(⁣٢) [الطور]»، وهكذا فسرها الإمام زيد بن علي # في تفسيره؛ فبناءً على هذا فإن وقت ركعتي الفجر إنما يكون قبل صلاة الفجر لا بعدها.


(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٣٤٢.

(٢) المجموع ص ١٣١ طبعة دار مكتبة الحياة، ولفظه: ولا تدعنَّ صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن تصلي الفريضة في سفر ولا حضر فهي قوله عز اسمه ... الخ.