من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب قضاء الفوائت

صفحة 145 - الجزء 1

  والدليل على أن ما بعد صلاة الفجر لا يكون وقتاً لركعتي الفجر:

  ١ - ما روي في مجموع الإمام زيد بن علي #، عن علي #: من كراهة الصلاة بعد صلاة الفجر⁣(⁣١).

  ٢ - ما روي أن رجلاً صلى ركعتين بعد صلاة الفجر فقال له النبي ÷: «ما هذه الركعتان؟» فقال: يا رسول الله فاتتني ركعتا الفجر ... إلخ، وهذه الرواية تدل على ما قلنا؛ إذ لو كان الوقت وقت أداء لم يستنكر النبي ÷.

  وبعد، فينبغي على من فاتته ركعتا الفجر أن يؤخر قضاءهما إلى ما بعد الشروق؛ لما تقدم من الرواية في المجموع من كراهة الصلاة بعد صلاة الفجر، ولاستنكار النبي ÷ في الرواية التالية.

  ويزيد ما ذكرنا تأييداً: ما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال لأولاده $ ما معناه: (إني لا أنهاكم عن الصلاة فأكون ممن قال الله تعالى فيه: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ١٠}⁣[العلق]، ولكني أكره لكم مخالفة رسول الله ÷).


(١) المجموع ص ١٠٠.