باب قضاء الفوائت
  والدليل على أن ما بعد صلاة الفجر لا يكون وقتاً لركعتي الفجر:
  ١ - ما روي في مجموع الإمام زيد بن علي #، عن علي #: من كراهة الصلاة بعد صلاة الفجر(١).
  ٢ - ما روي أن رجلاً صلى ركعتين بعد صلاة الفجر فقال له النبي ÷: «ما هذه الركعتان؟» فقال: يا رسول الله فاتتني ركعتا الفجر ... إلخ، وهذه الرواية تدل على ما قلنا؛ إذ لو كان الوقت وقت أداء لم يستنكر النبي ÷.
  وبعد، فينبغي على من فاتته ركعتا الفجر أن يؤخر قضاءهما إلى ما بعد الشروق؛ لما تقدم من الرواية في المجموع من كراهة الصلاة بعد صلاة الفجر، ولاستنكار النبي ÷ في الرواية التالية.
  ويزيد ما ذكرنا تأييداً: ما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال لأولاده $ ما معناه: (إني لا أنهاكم عن الصلاة فأكون ممن قال الله تعالى فيه: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ١٠}[العلق]، ولكني أكره لكم مخالفة رسول الله ÷).
(١) المجموع ص ١٠٠.