من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في صيام يوم الشك

صفحة 381 - الجزء 3

  الشياطين لا يتمكنون من فتنة المؤمنين في شهر رمضان لاشتغالهم بالصيام والقيام والذكر.

في صيام يوم الشك

  في فتح الباري: قال أحمد: حدثنا ... إلى قوله: فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رأى فذاك، وإن لم ير - الهلال - ولم يحُل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً، وإن حال أصبح صائماً.

  وأفاد في فتح الباري أن لأحمد في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

  أحدها: أنه يجب صومه على أنه من رمضان بشرط أن يحول دون الرؤية شيء من سحاب أو نحوه، واستدل بما ذكرنا عن ابن عمر.

  وأفاد في فتح الباري، وقال إنه المشهور عن أحمد: أن ما وجب صومه لا يسمى يوم شك، وأنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته.

  قلت: نحن نقول - مذهب الهادوية - إنه يستحب صوم الشك، ونفسر يوم الشك بيوم الثلاثين، ولا نرى استحباب صيامه إلا إذا كان هناك مانع من رؤية الهلال من سحاب أو قترة أو نحو ذلك، أما إذا لم يكن هناك أي مانع من الرؤية فلم ير الهلال فاليوم ليس يوم شك، وإنما هو مكمل الثلاثين.

  وإنما لم نقل بالوجوب كما قال أحمد وغيره؛ لأن الأصل بقاء الشهر وتمامه.

  نعم، ما ذهبنا إليه وإن سميناه يوم الشك فليس هو اليوم الذي روي فيه أن من صامه فقد عصى أبا القاسم ÷.

  والذي يظهر لي أن المراد به صيام يوم الثلاثين من شعبان في حال أنه لم يكن ما يمنع من رؤية الهلال، وهذا على فرض صحة الحديث.

  وأحسن ما يتوجه به لتلك الرواية: أن الهلال إذا لم يُر ليلة الثلاثين بعد التحري في رؤيته، ولم يكن ثَمّ ما يمنع منها - فاليوم تمام الشهر شرعاً، وحينئذ