من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[هبة المرأة لزوجها]

صفحة 392 - الجزء 3

  قلت: من البعيد أن يصدر مثل ذلك عن أزواج النبي ÷ لأمور:

  ١ - أنه لم يصدر من النبي ÷ أي فعل فيما شكون منه؛ لأن الهدية من الأنصار، وحينئذ فاللوم - إن كان لومٌ - هو على الأنصار، ولا شك أنه لا لوم عليهم في أن يضعوا هداياهم حيث أحبوا، ولا يجب عليهم العدل في ذلك.

  ٢ - لا يمكن النبي ÷ أن يفعل ما طُلِب منه؛ لأنه لا يليق بذوي الشرف والرفعة ولا سيما النبي ÷ أن يسأل الأنصار أن يهدوا لجميع زوجاته، ولا أن يقول لمن يهدي إلى بيت عائشة: إذا أهديت مرة أخرى فاهد إلى بيت فلانة؛ لأن ذلك سؤال فيه منقصة، وقد نهى عنه النبي ÷، ولا يليق رد الهدية؛ لما في ردها من إيلام المهدي.

  ٣ - لا ينبغي إلحاق التهمة للنبي ÷ في الحيف والميل وترك العدل، ولا يخفى مثل ذلك على أزواج النبي ÷؛ لذلك فإنه لا يصدر منهن سؤال النبي ÷ والإلحاح عليه في العدل.

  ٤ - قوله ÷: «لا تؤذيني في عائشة» جواباً على فاطمة حين سألته العدل في بنت أبي بكر وسكوته ÷ حين سألته أم سلمة العدل وحين سألته زينب أيضاً - كل ذلك مما يقرر صحة التهمة وإلصاقها بالنبي ÷، فجوابه على فاطمة هو جواب المريب، والسكوت أيضاً كذلك.

  ٥ - نعم، لعل الرواية إنما سيقت لبيان فضل عائشة على أزواج النبي ÷ وأنه ÷ كان يميل إليها ميلاً شديداً إلى حد أنه كان لا يسمع فيها قول قائل بل إن ذلك يؤذيه؛ غير أنهم حين أرادوا بمساق هذه الرواية تفضيل عائشة ألحقوا الذم والنقص برسول الله ÷.

[هبة المرأة لزوجها]

  في فتح الباري: روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري، قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته.