من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الصلح

صفحة 395 - الجزء 3

  قلنا: الحديث صحيح، غير أنا رأينا أن من اللازم حمل الأمر فيه على الإرشاد والاستحباب دون الوجوب، وذلك لما ثبت وصح بما لا مجال للشك فيه أن الدعاوى لا تُقبل إلا بالبينات والبراهين {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٦٤}⁣[النمل]، وفي السنة: «على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين».

  ومع هذا فالأجدر بالمؤمن هو الاحتياط لدينه، والاحتياط هو ما جاء في الحديث، ومثل هذا الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، «المؤمنون وقَّافون عند الشبهات».

في الصلح

  الصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاضبين، والصلح في الجراح كالعفو على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع، وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أهل الفقه.

[حديث: من أحدث من أمرنا ما ليس فيه فهو رد]

  في البخاري وغيره حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد».

  وروي: «من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وهو حديث مشهور عند المحدثين.

  وروى أئمتنا $ حديث: «لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة».

  فقوله: «ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة» معناه: نفس معنى حديث البخاري.

  قالوا: إن هذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده.

  وقالوا: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع.