في الخوارج
  فإن قيل: لعل ذلك كان في واحدة من عُمَرِه الثلاث التي اعتمرها؟
  قلنا: أما واحدة فهي التي قرنت بحجه ÷، والثانية صده المشركون عن الوصول إلى البيت فحل وحلق رأسه في الحديبية، وبعدها عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ مشركاً، والثالثة عمرة الجِعِرَّانة وكانت عند رجوعه من غزوة الطائف بعد فتح مكة، وكان معاوية في ذلك الحين من الذين تألفهم الرسول ÷ بمائة من الإبل لضعف إسلامه، فلم يكن محل الثقة بحيث يقف بمشقصه على أوداج رسول الله ÷؛ لذلك نقول: إن كلام معاوية غير صحيح وغير مقبول.
في الخوارج
  في الحديث الذي جاء في الخوارج عند مسلم عن علي: (لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد ÷).
  ولمسلم في أخرى عن علي #: (لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم ÷ لاتكلوا عن العمل). اهـ
  قلت: قد يؤخذ من هذا الحديث أن قتال المحدثين الخارجين عن الطاعة أفضل من قتال الكفار، ويؤيد ذلك أمور:
  ١ - أن الصحابة في عهد أبي بكر أجمعوا على قتال مانعي الزكاة وهم مسلمون يؤذنون ويصلون، ولم يصدر منهم ما يوجب ردتهم إلا منعهم للزكاة، وذلك لا يخرجهم من الإسلام، فقاتلهم أصحاب النبي ÷ وتركوا قتال المشركين.
  ٢ - أن الخارجين عن الطاعة يكون خطرهم أعظم وفسادهم أكبر، وقد قال تعالى فيمن كان كذلك من المنافقين: {هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٤}[المنافقون].
  ٣ - أنه لا يتم كما ينبغي قتال المشركين والكافرين إلا بعد الإصلاح الداخلي، وإخماد الفساد المتغلغل في جماعة المسلمين.