باب صلاة السفر
صفحة 153
- الجزء 1
  الجواب: أن الذي يظهر لي أنه لا يلزمه شيء وأن صلاته قد أجزت، وذلك لأنه لم يذكر إلا وقد فاته وقت القصر؛ إذ أن وصوله إلى بيته ينزل منزلة خروج الوقت، والمسائل الخلافية الاجتهادية لا تقضى ولا تعاد إذا خرج وقتها.
  سؤال: وإذا صلى المسافر إماماً صلاة رباعية ونسي أن يقصر فيها، ثم ذكر بعد الصلاة وهو ما زال في سفره فما هو اللازم عليه؟
  الجواب: يلزمه أن يعيد الصلاة قصراً، ولا يلزمه أن يخبر المؤتمين، ولعل جهل المؤتمين يكون عذراً لهم في متابعة الإمام في الركعتين الأخيرتين، وذلك أن النبي ÷ لم يأمر المؤتمين به ÷ حين تابعوه وائتموا به في الركعة الخامسة التي زادها ÷ سهواً.