من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فوائد متفرقة

صفحة 544 - الجزء 3

  عرفة ولبثه فيها، فالأمران متساويان فعلاً؛ إذ كل منهما لبث في مكان مخصوص.

  وحينئذ فأي إشكال في أن يكون ثواب ذلك الوقوف مثل ثواب ذلك الوقوف؟!

  وهكذا جاء في الحديث: «العمرة هي الطواف بالبيت»، والمعلوم أن الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لا يحتاج من الوقت لأكثر من مقدار طلوع الفجر إلى الشروق؛ فأي مانع من تساوي ثواب العمرة التي ذكرنا وثواب اللبث في المسجد بعد صلاة الفجر؟! وإذا لم يكن زحام فإن ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس يكفي لأداء عمرتين أو أكثر.

  واعلم أن الوقوف بعرفة دقيقة أو دقيقتين أو لحظة يكفي في أداء فريضة الوقوف، هكذا نص النبي ÷ على ذلك نصاً، واشتهر عنه ÷ اشتهاراً فليُعلم.

  إذا عرفت ذلك فما ورد في الحديث عن النبي ÷ وعن علي # من المعادلة بين اللبث في المصلى إلى طلوع الشمس وبين الحج والعمرة يراد به ما ذكرنا لا غير؛ فلا ينبغي أن يفهم منه الطالب غير ما ذكرنا.

  أما ثواب السفر والنفقة والتعب والخوف، وثواب سائر مناسك الحج وثواب الإحرام والتلبية والتكبير و ... إلخ - فإنه شيء آخر لم يدخل في المعادلة، ومن فهم دخول ذلك فقد وهم؛ لأن الأجر على قدر المشقة.

  وينبغي أن يفهم أن المراد بالمعادلة بالحج هي المعادلة بالحج النافلة؛ فاللبث في المسجد إلى طلوع الشمس يعادل الوقوف النافلة في عرفة لا الوقوف في حجة الإسلام؛ لأنه لا مقارنة بين ثواب النافلة وثواب الواجب.

  - وما ورد من ذم المال وكسبه فالمقصود به المال الحرام والكسب الحرام، أو ما شغل عن ذكر الله، أو دعا إلى الطغيان.

  أما كسب الحلال وإن كثر من غير أن يلهي عن ذكر الله أو ينسي صاحبه عن القيام بفرائض الله فلا بأس ولا حرج: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ