من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[ما يجب على الوصي نحو ميت كتب ديونه بخطه]

صفحة 178 - الجزء 1

[ما يجب على الوصي نحو ميت كتب ديونه بخطه]

  سؤال: إذا كتب الميت في كراسة ما له وما عليه من ديون ومظالم وحقوق وودائع، وبيّن ذلك بياناً واضحاً بخط يده المعروف عند ورثته وغيرهم، ولكنه لم يُشْهِد على ذلك، فهل يجب على ورثته ووصيه تنفيذ ذلك أم لا؟

  الجواب وبالله التوفيق: أن الورثة والوصي إذا تحققوا الخط وعرفوه فإن الواجب عليهم أن ينفذوا ما في بيان الميت؛ لأن ما تضمنه بيان الميت بخط يده يعتبر اعترافاً بما فيه، وإقراراً بما اشتمل عليه.

فائدة في علامات الميت:

  في الحديث عن النبي ÷: «ارقبوا الميت عند ثلاث: إذا رشح جبينه، وذرفت عيناه، وتقلصت شفتاه؛ فارجوا له الخير، وإن احمر وجهه، وأزبد شدقاه، وغط غطيط البكر؛ فخافوا عليه»، أو كما قال ÷. اهـ (من حواشي شرح الأزهار).

[غسل من قتل خطأ]

  سؤال: هل يغسل من قتل خطأ أو قتل برصاصة غاربة [طائشة]؟

  الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا: إن من قتل كذلك فإنه يغسل⁣(⁣١)؛ والدليل على ذلك: أنه قد ثبت وجوب غسل الميت المسلم على العموم، فلا يجوز الخروج من هذا الحكم العام إلا بدليل.

  وإنما جاء الدليل فيمن قتل في المعركة بأنه لا يغسل كما جاء في شهداء أحد وغيرها من مشاهد النبي ÷ الذين قتلهم الكفار.

  وكما جاء في شهداء الجمل وصفين الذين قتلهم أهل البغي، وقد يلحق بذلك من قتل ظلماً أو قتل دون ماله أو دون غيره؛ وذلك للمشاركة في العلة التي جاء التنبيه عليها فيما روي عن النبي ÷: «زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم


(١) حاشية شرح الأزهار ١/ ٤٠٦.