من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم غسل المقتول خطأ والصلاة على الشهيد والمجاهر بفسقه]

صفحة 179 - الجزء 1

  القيامة وأوداجهم تشخب دماً ...» الحديث، وفيه: «إنهم يقولون: يا رب سلهم فيم قتلونا»، أو كما قال.

  وبناءً على هذا فيغسل من قتل خطأ أو بغاربة بقاءً على الأصل القائل بوجوب غسل المسلم.

[حكم غسل المقتول خطأ والصلاة على الشهيد والمجاهر بفسقه]

  مسألة: المقتول خطأً يغسل، وذلك أن الأصل أن الميت المسلم يغسل إلا ما دل الدليل على أنه لا يغسل، ولم يدل الدليل على عدم الغسل إلا في شهيد المعركة.

  - أما الصلاة فإنه يصلى على الشهيد، وهو اتفاق علمائنا الزيدية رضوان الله عليهم.

  ومذهبنا أنه لا يصلى على المجاهر بفسقه، ودليل ذلك ما في الصحيحين: أن النبي ÷ صلى على الزانية التي رجمها النبي ÷ وحين تقدم النبي ÷ للصلاة عليها استنكر عليه بعض الصحابة، فقال: أنصلي عليها يا رسول الله وقد فعلت وفعلت؟ فقال ÷: «إنها قد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم»، هذا معنى الرواية؛ فدل ذلك على أن الصلاة إنما تشرع للموتى التائبين لا للعصاة الفاسقين.

  أما مستور الحال من المسلمين فإنه يصلى عليه.

[حكم غسل المقتول دفاعاً]

  سؤال: عدا رجل على آخر فقتله بغير حق إلا أن بينهما شجاراً ونزاعاً؛ فهل يغسل المقتول أم لا؟

  الجواب والله الموفق: الأصل وجوب غسل الميت المسلم، وقد خرج عن هذا الأصل الشهيد بقوله ÷ في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم فإنه ليس مِنْ كَلْمٍ كُلِمَ في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة بدم لونه لون الدم وريحه ريح المسك»، ونحو ذلك، ولا خلاف في ذلك - أعني فيمن قُتِل في المعركة - إلا عن البصري وربيعة.