من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[تكفين الزوج للمطلقة رجعيا]

صفحة 181 - الجزء 1

[تكفين الزوج للمطلقة رجعياً]

  تكفين المطلقة رجعياً وتجهيزها للقبر على الزوج، وذلك لأن المطلقة رجعياً في الحكم كالزوجة، فترثه ويرثها ما دامت في العدة، وتلزمه نفقتها وكسوتها، وتتزين، ولا تخرج إلا بإذنه، فيلحق بذلك التكفين والتجهيز للقبر، وليس ثمة ما يدل على عدم لزوم ذلك على الزوج، وقد يدل على ما ذكرنا قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء: ١٩].

[حكم غسل من مات وهو مشبّه والصلاة عليه]

  سألني سائل فقال: إن أباه مريض مشرف على الموت، وما زال مصرًّا على العقائد الفاسدة من تشبيِه الله سبحانه وتعالى وبغض أهل البيت وعداوتهم، ومولاة أعداء الله؛ فكيف يصنع بأبيه إذا مات؟ هل يغسله ويصلي عليه ويدعو الناس إلى ذلك؟ أم كيف يصنع به؟

  فكان الجواب: اللازم عليك أيها السائل أن تنصح أباك، وتحثَّه على التوبة وترك ما هو فيه من العقائد الفاسدة؛ فإنه أحق الناس بالنصيحة وبالوعظ والإرشاد، وتكرّر عليه ذلك بلطف ورفق، لا بالتعنيف والتوبيخ؛ فإن ذلك من أكبر البرّ والصلة، ولا تيأس إلى آخر حياته.

  فإن لم يستجب ولم يتب ومات مصراً على عقيدته فوارِ جيفته من غير غسل ولا صلاة؛ وذلك لقوله تعالى في المنافقين: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}⁣[التوبة ٨٤]، ولقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ١١٣ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ...} الآية [التوبة].

  فإذا حضر أولياء هذا الميت ممن هم على عقائده فلا تَحُلْ بينهم وبينه إذا أرادوا غسله والصلاة عليه؛ فإنهم أولى به منك أيها السائل، فالمنافقون بعضهم أولياء بعض، وهم منه وهو منهم.