فائدة (في تغير اجتهاد المجتهد)
فائدة (في تغير اجتهاد المجتهد)
  يجب على المجتهد إعلام من قلده ليعمل بالثاني إن تغير اجتهاده بسبب الحصول على دليل قاطع، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك بل ترجح له دليل القول الآخر فقال المؤيد بالله وأبو طالب والشيخ أحمد الرصاص: لا يلزمه± إعلام من أفتاه بالقول الأول. انتهى من حواشي شرح الأزهار.
[هل للظروف تأثير في المسائل الاجتهادية]
  سؤال: هل يمكن أن يكون للظروف والأحوال دخل في بعض المسائل الاجتهادية، مثل ما يروى عن الناصر الأطروش في الطلاق البدعي، والجمع بين الغسل والمسح، وبعض مسائل المواريث، وهل تكون بعض الظروف والأحوال وجهاً للترجيح؟
  الجواب: أن الظروف والأحوال كما تبدو لي على صور:
  ١ - ظروف وأحوال تكون سبباً وعلة لأحكام مثل حالة السفر وحالة الخوف وحالة المرض، فمثل ذلك جعله الشارع عذراً في الترخص بترك بعض الواجبات الشرعية.
  ٢ - أن يكون العالم المجتهد في مجتمع على مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو أبي حنيفة أو مذهب الإمامية، وذلك المجتمع يرى أنه في مذهبه على الحق والصواب، فإنه يباح للمجتهد في ذلك المجتمع أن يفتي الناس بمذهبهم، ويحكم فيما بينهم بمذهبهم، ويكون ذلك وجه ترجيح؛ لأن مخالفة ما ألفه الناس من المذاهب مما يستنكر عند العامة غاية الاستنكار، وقد يؤدي إلى عداوات ومفاسد كبيرة، وقد قال أهل المذهب: إن العامي يفتى بمذهب أهل جهته.
  أما المجتهد فيعمل فيما يخص نفسه وذويه بمذهب نفسه في السر؛ أما فيما يظهر للناس فإن أمن الفساد فكذلك يعمل بمذهب نفسه، وإن خشي الفساد