[الإبراء للفقير عن دين بنية كونه من الزكاة]
[الإبراء للفقير عن دين بنية كونه من الزكاة]
  قال أهل المذهب: إن الإبراء للفقير عن دين عليه للمزكي بنية كون الإبراء عن ذلك الدين زكاة عن المبري لا يصح.
  وحكى في الزوائد عن المسفر والمرشد والبستي وأبي الفضل الناصر وكذا في الانتصار: أنه يجزي. اهـ من ضوء النهار وشرح الأزهار.
  قلت: يؤيد القول الثاني وهو الإجزاء: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة: ٢٨٠]، فسمى الله تعالى الإبراء للفقير من الدين صدقة.
  وروي في تفسير قوله تعالى في المكاتبين: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}[النور: ٣٣]، أن السيد يحط عن المكاتب ربع الكتابة، وحينئذ فيسمى الإبراء صدقة وإيتاءً، فيصدق على المبري أنه تصدق وآتى وأعطى، هذا ما يؤخذ من ظاهر القرآن، والأصل في هذا الإطلاق الحقيقة.
  وقد جعل الله تعالى للغارم نصيباً في الزكاة، وما ذلك إلا من أجل إطلاقه من قيود الدين، وتخليص ذمته، وذلك يحصل بإبرائه من الدين، أو بأن يقول المبري: تصدقت عليك بالدين الذي عندك؛ فيقول المدين: قبلت، وهذه العبارة أحسن من لفظ الإبراء.
فائدة في تعيين النصاب:
  نصاب الفضة من حب الشعير المتوسط (٨٤٠٠) شعيرة.
  نصاب الذهب من حب الشعير المتوسط (١٢٠٠) شعيرة.
  المثقال (٦٠) شعيرة، وهو ما يساوي (١٥) قيراطاً، والقيراط (٤) شعيرات.
  نصاب الذهب (٢٠) مثقالاً، (٨ و ٣/ ٤) قفلة.