من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[إخراج القيمة في الزكاة عن العين]

صفحة 217 - الجزء 1

[إخراج القيمة في الزكاة عن العين]

  استدل المولى الحجة علي بن محمد العجري على جواز إخراج القيمة في الزكاة عن العين بخبر معاذ حين وجهه النبي ÷ إلى اليمن مصدقاً فقال - أي معاذ -: أعطوني أو آتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة، فإنه أهون عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة. رواه في الشفاء وقال: إنه معلوم، وهو في أصول الأحكام، وأخرجه البخاري، ورجوع معاذ إلى المدينة وإن كان بعد موت النبي ÷ فقد قرره الصحابة؛ إذ لم ينقل عن أحد منهم إنكاره، فصار إجماعاً. اهـ

فائدة في أصناف الزكاة وأنصبتها:

  ١ - وجوب الزكاة في ستة أصناف هي: البر، والشعير، والذرة، والذهب، والفضة، والسوائم الثلاث.

  ٢ - ولا خلاف أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وأنه لا زكاة فيما نقص عن ذلك.

  ٣ - نصاب الإبل خمس سوائم، ولا زكاة فيما نقص عن الخمس.

  ٤ - نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع، ولا زكاة فيما نقص.

  ٥ - نصاب الغنم أربعون ولا زكاة فيما نقص عن ذلك.

  ٦ - زكاة التجارة، وأنها ربع العشر.

[القطعي والظني من الزكاة]

  الزكاة نوعان:

  ١ - زكاة قطعية: وذلك زكاة البر والشعير والذرة والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وأموال التجارة.

  ٢ - زكاة ظنية: وذلك فيما سوى ذلك.

  ولكل نوعٍ حكمٌ يخصه؛ فالنوع الأول: يَكْفُرُ مُنْكِرُهُ، ويفسق تاركه.