[إخراج القيمة في الزكاة عن العين]
[إخراج القيمة في الزكاة عن العين]
  استدل المولى الحجة علي بن محمد العجري على جواز إخراج القيمة في الزكاة عن العين بخبر معاذ حين وجهه النبي ÷ إلى اليمن مصدقاً فقال - أي معاذ -: أعطوني أو آتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة، فإنه أهون عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة. رواه في الشفاء وقال: إنه معلوم، وهو في أصول الأحكام، وأخرجه البخاري، ورجوع معاذ إلى المدينة وإن كان بعد موت النبي ÷ فقد قرره الصحابة؛ إذ لم ينقل عن أحد منهم إنكاره، فصار إجماعاً. اهـ
فائدة في أصناف الزكاة وأنصبتها:
  ١ - وجوب الزكاة في ستة أصناف هي: البر، والشعير، والذرة، والذهب، والفضة، والسوائم الثلاث.
  ٢ - ولا خلاف أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وأنه لا زكاة فيما نقص عن ذلك.
  ٣ - نصاب الإبل خمس سوائم، ولا زكاة فيما نقص عن الخمس.
  ٤ - نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع، ولا زكاة فيما نقص.
  ٥ - نصاب الغنم أربعون ولا زكاة فيما نقص عن ذلك.
  ٦ - زكاة التجارة، وأنها ربع العشر.
[القطعي والظني من الزكاة]
  الزكاة نوعان:
  ١ - زكاة قطعية: وذلك زكاة البر والشعير والذرة والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وأموال التجارة.
  ٢ - زكاة ظنية: وذلك فيما سوى ذلك.
  ولكل نوعٍ حكمٌ يخصه؛ فالنوع الأول: يَكْفُرُ مُنْكِرُهُ، ويفسق تاركه.