من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة فيمن جهلت وجوب زكاة حليها ومهرها

صفحة 221 - الجزء 1

  قلت: هذا مستقيم فيمن يشتري كذلك، مثل أصحاب مزارع البقر الذين يشترونها من أجل المكاسب والأرباح، ومثل أهل مزارع الدجاج الذين يشترونها من أجل بيع البيض.

  والزكاة حينئذٍ هي ربع العشر الذي هو زكاة أموال التجارة.

  هذا، وقد قال أهل المذهب أيضاً فيمن اشترى بقرة مثلاً لينتفع بدرها وليبيع الفاضل منه وكذا ليبيع ولدها، كذا ذكره في الحواشي للمذهب⁣(⁣١).

  فنقول: في هذه المسألة نظر من وجوه، هي:

  ١ - أن الغرض من التجارة هو طلب المكاسب والأرباح الزائدة على رأس المال، وهاهنا لا يراد ذلك في العادة في بلادنا، بل يراد عند شراء البقرة مثلاً هو الانتفاع بلبنها وسمنها، وهذا هو ما يراد أولاً وبالذات عند شرائها، ثم قد يتبع هذه الإرادة إرادة أخرى هي بيع الفاضل من دَرِّهَا وبيع ولدها؛ فإرادة البيع هنا ليست هي الباعثة على الشراء، وإنما الباعث هو الانتفاع بدر البقرة، ولم يلتفت المشتري إلى بيع الولد وشيء من درها إلا بعد ذلك، ولا قصد له إليه، بل إنما قد يَحسُن نية بيع ذلك في نفسه كمشجع يشجعه على الشراء.

  ٢ - لم نر العلماء - مع كثرتهم في بلادنا - يذكرون الزكاة هنا مع كثرة السوائم المشتراة لذلك من البقر والغنم.

  ٣ - لا يقال لمن يبيع شيئاً من درّ بقرته أو لمن يبيع ولدها تاجرٌ ولا متاجرٌ.

  ٤ - لا يوجب أهل المذهب على من فعل كذلك من بقرة ملكها صاحبها بالإرث أو بالهبة أو نحو ذلك.

  نعم، كثر في هذا الزمان اشتراءُ الشجر الصغار وغرسُها ينوي صاحبها عند اشترائها بيع الثمر فاللازم على قول أهل المذهب: أنه يجب في تلك الشجر ربع


(١) شرح الأزهار ١/ ٤٧٧.