من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[زكاة الدكاكين المؤجرة]

صفحة 223 - الجزء 1

  التي هي الأجرة، فإذا بلغ كراها وأجرتها في السنة مائتي درهم ففيها ربع العشر، وهكذا ذكر في حواشي شرح الأزهار عن صاحب كتاب «الحاصر على مذهب الناصر»، وهذا القول هو قول بين القولين؛ لأن العلماء في ذلك على قولين:

  الأول: لأهل المذهب فقد قالوا تبعاً للإمام الهادي ~: إن الزكاة واجبة في المستغلات فيجب عندهم في الدار المستأجرة ونحوها ربع عشرها إذا حال الحول فتقوم الدار في رأس الحول، ثم يدفع صاحبها ربع عشر قيمتها.

  وقال غير أهل المذهب: لا زكاة في المستغلات.

[زكاة الدكاكين المؤجرة]

  سؤال: رجل له دكاكين يؤجّرها، وإجارتها في السنة لا تبلغ مقدار الزكاة التي هي ربع عشر قيمة الدكاكين؛ فكيف الحكم في ذلك؟

  الجواب والله الموفق والمعين:

  أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي يقول العلماء فيها: (كل مجتهد مصيب)، وقد قال الإمام الهادي يحيى بن الحسين # فيها قولاً تبعه فيه علماء المذهب الهادوي رضوان الله عليهم، وقد أصاب # وأصابوا، وهو: أنه تجب الزكاة فيما كان كذلك من المستغلات، وأطلقوا القول في ذلك إطلاقاً من غير نظر إلى قلّة الأجرة وكثرتها.

  وقال فريق آخر من العلماء: لا زكاة في المستغلات أصلاً.

  وبلغني عن بعض العلماء المعاصرين: أنه كان يرشد السائلين عن مثل ذلك بإخراج عشر الأجرة أو ربع العشر مما حصل من الأجرة لجميع السنة، وأظنه أرشد إلى ذلك إرشاداً من غير أن يفتي بوجوب ذلك.

  وهذا الإرشاد هو حلّ وسط بين القولين السابقين، أعني: قول الهادي الذي يوجب الزكاة في أصل الدكاكين، وقول الآخرين الذين يقولون: لا زكاة في المستغلات أصلاً.