[زكاة الدكاكين المؤجرة]
  وهذا الحل قد راعى فيه صاحبه جانب الهادي #، وحافظ فيه على حرمة مذهبه، وكما قلنا سابقاً: إن المسألة اجتهادية، وإن كل مجتهد فيها مصيب، وهذه ثلاثة مذاهب، وخير الأمور أوسطها.
  والمذهب الثالث الذي أرشد إليه بعض العلماء المعاصرين رخصة تجزي من أخذ بها، وله فيها كفاية، ومثل هذه الحلول الوسطى قد تغني في المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها عن الشارع الحكيم دليل، وذلك إذا اقتضاها النظر الصحيح كما هنا؛ فإن فيما ذكرناه عن بعض العلماء ما يرشد إلى ما قالوه:
  ١ - فيه الموافقة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}[البقرة ٢٦٧]، وصاحب الدكاكين قد كسب في سنته إجارة تلك السنة، والمراد في الآية: هو إخراج جزء مما كسبه الإنسان، وهذا الجزء قد بيّنه الرسول ÷ بأنه ربع العشر في أموال التجارة ونحوها، أو العشر أو نصفه فيما أخرجت الأرض، أو ... إلخ.
  فإذا أخرج صاحب الدكاكين ربع العشر مما كسبه فقد امتثل الأمر الوارد في الآية، وإن أخرج العشر فكذلك أيضاً.
  ٢ - فيه المحافظة على حرمة مذهب إمام الأئمة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ~، ثم المحافظة على مذهب من تبعه من العلماء في هذا.
  ٣ - فيه تيسير وتسهيل ورخصة لأصحاب المستغلات مطابقة لمقتضى قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج ٧٨]، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة ١٨٥]، ولمقتضى ما جاء عن النبي ÷ من نحو قوله ÷: «بعثت بالحنيفية السمحاء»، وقوله ÷: «يسروا ولا تعسروا ...» الحديث.
  ٤ - فيه المراعاة للمصلحة العامة التي هي الفقراء والمساكين و ... إلخ.