من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم الزكاة فيمن اشترى مزرعة قات]

صفحة 227 - الجزء 1

  وقد قال أهل المذهب: إن اللازم في ذلك ثلاثة حقوق: زكاة الحب وزكاة القصب⁣(⁣١) وزكاة الحماط، إذا بلغ قيمة كل من القصب والحماط نصاباً لكل واحد منهما.

  ولم يظهر لي وجوب ذلك؛ إذ أن الأدلة وردت بأخذ الحب في زكاة الحبوب، ولم تتعرض الأدلة للقصب والحماط، ولو كان ذلك واجباً لوردت الأدلة بذكره.

  أما إذا قصد الزارع بزرع الذرة العلف ولم يرد الحب، فجز الذرة حين كمل نموها وقبل أن يخرج الحب فيها - فإنه يجب عليه أن يزكي العلف؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام ١٤١]، وكان حكم الزرع حكم الخضار.

[حكم الزكاة فيمن اشترى مزرعة قات]

  سؤال: إذا اشترى الرجل مزرعة قات فسقاها وأصلحها، ثم قطف القات، فهل يلزمه زكاته أم لا؟

  الجواب: أن أهل المذهب كما في البيان قالوا: إن من اشترى زرعاً لم يُدْرِك ثم أدرك معه - أي: المشتري - فإن العشر على المشتري⁣(⁣٢).

  وقالوا كما في البيان أيضاً: إن من اشترى الرطب أو العنب بعد طيب أكثره فإن قطعه عقيب الشراء فلا شيء عليه، وإن تركه حتى استحكم لزمه عشره⁣(⁣٣).

  وأما بائع جربة القات فيلزمه أن يزكي، وذلك أن أهل المذهب قالوا فيمن باع زرعاً قاصداً به العلف أو البيع إنه يزكيه كما في البيان⁣(⁣٤)، والقات مما يقصد بزراعته البيع غالباً.

  ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام ١٤١].


(١) شرح الأزهار وحواشيه ١/ ٥٠٢.

(٢) البيان الشافي ١/ ١٤٧ مخطوط.

(٣) البيان الشافي ١/ ١٤٧ مخطوط.

(٤) البيان الشافي ١/ ١٤٥ مخطوط.