[حكم بيع العلف قبل الحصاد]
  أهل البيت في المسالة توسعة لاتباعهم لا يضيق على أحد منهم أن يأخذ بأي المذهبين شاء، ولا أن يأخذ بهذا ثم بعد حين يأخذ بالآخر.
  هذا ما ظهر لي لأمور:
  ١ - أن الأصل جواز التنقل، وليس هناك ما يمنع، ومن ادعى المنع فعليه الدليل.
  ٢ - المفروض أن كل واحد من الأئمة مستكمل لشروط أهلية التقليد، فإذا كانوا كذلك كان كل واحد منهم أهلاً للأخذ عنه، وحينئذٍ فأي حرج على المقلد أن يأخذ بقول هذا، ثم بقول الآخر لاستوائهما في أهلية التقليد؟
  فإن قيل: قد قالوا إن تتبع الرخص زندقة.
  فيقال له: المراد بذلك تتبع هفوات المجتهدين ونوادرهم الاجتهادية المستنكرة، فلا يكاد يخلو إمام من أئمة المذاهب المتبعة إلا وله نادرة اجتهادية مستنكرة، أو أكثر.
[حكم بيع العلف قبل الحصاد]
  سؤال: رجل باع جربة علف ذرة لم تحصد، فماذا يلزمه؟
  الجواب والله الموفق: الأحسن أن يخرج البائع الزكاة من القيمة إذا بلغت نصاباً فما فوقه.
  ولا زكاة على المشتري إلا أن يتركها إلى الحصاد، فإذا تركها إلى الحصاد وجبت عليه الزكاة؛ وذلك لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام ١٤١].
[حكم زكاة القصب والشرياف والحماط]
  سؤال: هل تجب الزكاة في الحب والقصب والشرياف والحماط؟
  الجواب: إذا حصد الزرع «الذرة» وحصل له حب أخرج زكاة الحب، ولم يظهر لي أنه يجب مع إخراج زكاة الحب أن يخرج زكاة ما سواه.