[مسائل مهمة في الزكاة والخمس]
  الزكاة ويتركها بين ماله ينتفع بها ويبيع ويشتري فيها إلى أن يحضر المصرف.
  ٢ - إذا عزل الرجل زكاة ماله إلى أن يحضر المصرف فيجوز له أن يقرضها غيره إلى أن يحضر المصرف، فإذا حضر المصرف أخذها من عند المقترض ودفعها للمصرف، فإن لم يجد عند المقترض قضاءً وجب على صاحب الزكاة أن يدفعها من ماله.
  ٣ - إذا تلفت الزكاة قبل أن تصل إلى المصرف فضمانها على صاحب المال؛ فيجب عليه أن يدفع بدلها.
  ٤ - إذا جمع العالم أو نحوه الزكاة من أرباب الأموال لينفقها على طلبة العلم أو لإعانة غارم أو لحاجة فقراء مؤمنين ثم تلفت عليه بلا تفريط ولا جناية فإنه لا يضمنها، ولا يجب على الأغنياء أن يدفعوا بدلها.
  وإنما قلنا ذلك لشبه العالم أو نحوه بسلطان المسلمين في أن الزكاة إذا وصلت يده خرجت من ضمان صاحب المال.
  ٥ - إذا تلفت الزكاة في يد الوكيل بسب تفريط أو جناية وجب عليه أن يبدلها، وإذا أبدلها صرفها من غير حاجة إلى وكالة أخرى، وإن تلفت بلا تفريط ولا جناية فإن أبدلها فالأقرب أنه يحتاج وكالة من صاحب الزكاة.
  والفرق بين المسألتين: أنه مع التفريط أو الجناية يجب على الوكيل أن يدفع بدلها، والبدل في حكم المبدل.
  وبدون تفريط ولا جناية لا يجب على الوكيل أن يدفع بدلها، فإذا أبدلها فهو متبرع، ولا يصح أن يتبرع أحد عن أحد في الزكاة من غير وكالة.
  ٦ - إذا دفع الغني إلى وكيله أوراقاً نقدية سعودية ليوزعها على الفقراء فيجوز له أن يصرفها بالعملة اليمنية ليوزعها على الفقراء، ولا يحتاج ذلك إلى تفويض.
  ٧ - إذا علم من حال الرجل الفقر فيدفع إليه الزكاة، ولا يلزم أن يسأله هل هو مصرف، ولا يجب عليه أن يعلمه أنها زكاة؛ لأن الكثير يأنف من أخذ الزكاة.
  ٨ - يعطى الغارم من الزكاة ما يغطي ديونه بالغة ما بلغت، ولا يشترط أن يعطاه على دفعات، بل يجزي دفعة واحدة.