من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب الزكاة

صفحة 230 - الجزء 1

  ٩ - إذا لزم أن يسافر المريض إلى الخارج ليتعالج وهو فقير فليُعطَ ما يحتاجه في سفره وعلاجه بالغاً ما بلغ من غير إسراف ولا تقتير، ثم يرد ما زاد على حاجته.

  ١٠ - لم يظهر لي وجوب الزكاة على ملاك الأشجار التي تقطع عيدانها لسقف البيوت أو للحطب أو للعلف أو لنحو ذلك، ونعني بذلك ما كان مثل الأشجار في بلادنا صعدة كالعِلْب والطَّلْح والأَثْلِ.

  أما إذا زرع الزارع مزرعته بالأثل أو الطلح أو العلب زراعة تجارية كما يزرع التفاح والقات والرمان فالأقرب وجوب الزكاة.

  وإنما قلنا ذلك لأن علماءنا وإن ذكروا وجوب الزكاة فيما كان كذلك إلا أنهم على طول التأريخ لم يطلبوا زكاة ذلك، ولم يحثوا عليها، ولم ينكروا على عامة الناس تركهم لتزكيتها.

  ١١ - لم يظهر لي وجوب الخمس في الحطب والحشيش وإن ذكره أهل المذهب؛ لأن العلماء فيما نعرف لم نرهم ينكرون على العوام تركهم لزكاة ذلك.

  ١٢ - الذي يظهر - والله أعلم - أن وجوب الخمس إنما هو فيما غنم من أموال الكافرين أو البغاة، وفيما ركزه الله تعالى من المعادن في الأرض، وفيما وجد مدفوناً من أموال الجاهلية في بلاد المسلمين.

  وقد استدل من قال بالخمس في الحشيش والحطب والجراد والنحل و ... إلخ بعموم قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...} الآية [الأنفال ٤١].

  ويمكن الجواب:

  - بأن الآية وردت في ذكر غنائم الحرب.

  - لم يُرْوَ أن النبي ÷ ذكر وجوب الخمس على السرية التي قذف البحر لها بحوت عظيم، ولم يرو أنه ذكر وجوب الخمس على الصيادين ولا على الحطابين والحشاشين، ولو أنه بيَّن الوجوب لنقل إلينا.

  - لا يستنكر العلماء على طول التأريخ على الناس تركهم لزكاة الحطب والحشيش ونحوهما.