من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب الزكاة

صفحة 231 - الجزء 1

  ١٣ - الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يتم إسلام المسلم إلا بها، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ}⁣[التوبة ١١]، فشرط تعالى في دخول المشركين في أخوة المسلمين وحرمة الإسلام وحرمة الدين ثلاثة شروط:

  ١ - التوبة عن الشرك.

  ٢ - إقام الصلاة.

  ٣ - إيتاء الزكاة.

  فيؤخذ من ذلك: أن المتمردَ عن إيتاء الزكاة المصِرَّ على تركها إذا تاب بعد خروج وقتها أنه لا يلزمه قضاؤها ولو لأعوام كثيرة، فإن تاب ووقت الزكاة باق وجب عليه تأديتها.

  ١٤ - ويظهر لي أن وقت وجوب إخراج زكاة أموال التجارة ونحوها ممتد من حين يحول الحول إلى أن يحول الحول مرة ثانية، ووقت زكاة ما أنبتت الأرض من حين الحصاد إلى وقت حصاد الثمرة الثانية.

  ويتضيق وجوب إخراج الزكاة إذا طلبها والي المسلمين، أو عند حضور الفقير المحتاج.

  وإنما قلنا ذلك:

  ١ - قياس التفريط في الزكاة على التفريط في الصلاة، فإن التفريط في الصلاة يكون عند دخول وقت الصلاة الأخرى.

  ٢ - أن الله تعالى شرع الزكاة لحاجة الفقراء وسد خلتهم، وحاجة الفقراء وخلتهم ممتدة من حين الحصاد إلى حين الحصاد الثاني؛ فيجب أن تسد خلتهم ما بين الحصادين، وما بين الحولين في أموال التجارة، فإذا لم يخرج الزارع زكاة مزرعته إلا بعد أن حصدها مرة أخرى فقد فرط حين لم يعط الفقراء حقهم في فترة ما بين الحصادين.