من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم تأخير الزكاة، وعلى أي سعر تكون]

صفحة 234 - الجزء 1

  تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ...} الآية [البقرة ٢٨٠]، فأرشد تعالى إلى الأفضل وهو الإبراء، وسماه صدقة، ولم يذكر تعالى - وهو في صدد البيان - وجوب الزكاة في الإبراء.

  ولم يرد شيء من ذلك عن النبي ÷ في تفسير هذه الآية، ولو كان الأمر كما قاله أهل المذهب لما كان الإبراء خيراً وأولى، ولما صحت الصدقة، وذلك لأن للفقراء نصيباً فيما تصدق به، والتصدق بنصيبهم لا يصح ولا يجوز.

[حكم تأخير الزكاة، وعلى أي سعر تكون]

  سؤال: هل يأثم مؤخر الزكاة عن وقتها؟ ثم إذا كانت هذه السلعة التي أخر زكاتها من أموال التجارة يزيد سعرها وينقص فعلى أي سعر يحسب الزكاة؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا من عذر، وذلك بدليل قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام ١٤١].

  والجواب عن الطرف الثاني من السؤال: أن اللازم تقويم السلعة بالسعر القائم وقت إخراج الزكاة سواء زاد سعرها من قبل أو نقص.

  والدليل على ذلك: أن الزكاة تتعلق بالسلعة نفسها، فإذا كانت السلعة باقية فليس للفقراء إلا ربع عشرها سواء رخصت السلعة أم لا.

[سبب كثرة الفقراء]

  - لو أن الأغنياء يخرجون زكاة أموالهم كما أوجبها الله ووضعوها في مواضعها من الفقراء والمساكين - لما بقي فقير هنالك، فكثرة الفقراء والمساكين بين ظهراني المسلمين ناتج عن تضييع الأغنياء لزكاة أموالهم.

  ويحصل تضييعها: بوضعها في غير مواضعها، وبترك الاستقصاء في إخراج الزكاة.

[حكم إعطاء الفقير قيمة الزكاة]

  سؤال: هل يجوز إعطاء الفقير قيمة الزكاة في الخيار والقات والرمان والطماطيس ونحو ذلك؟

  الجواب: أن الأولى إعطاء الفقير الأنفع له: إما القيمة أو الزكاة نفسها، ولا