من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[هل للرجل أن ينفق من الزكاة على لقيط عنده]

صفحة 239 - الجزء 1

  أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}⁣[البقرة ٢٧٣].

  نعم، السائل له حق في الزكاة إذا كان فقيراً، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ٢٤ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥}⁣[المعارج]، {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ١٠}⁣[الضحى]، {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ...} إلى أن قال: {وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ...} الآية [البقرة ١٧٧].

  ولكن يلزم التثبت والتأكد من فقر السائل، وقد جاء في الرواية: أن رجلين سألا النبي ÷ من الزكاة، فصوب رسول الله ÷ النظر فيهما وصَعَّد، وسألهما واستفهمهما.

  أما إعطاء السائل من الزكاة من غير تثبت فلا ينبغي؛ لكثرة الطمع في الناس وقلة الصلاح.

[هل للرجل أن ينفق من الزكاة على لقيط عنده]

  سؤال: هل ينفق الرجل من زكاة ماله على اللقيط الذي تحت يده؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك؛ إذ هو فقير أو مسكين، وإن كان له مالٌ - على بُعْدِه - فهو كابن السبيل المنقطع عن بلاده وماله، بل إن العلة في اللقيط أكمل وأوضح منها في ابن السبيل.

[شراء كتب بفلوس من الزكاة وتوزيعها على طلبة فيهم من لا تصرف له الزكاة]

  سؤال: هل يجوز شراء كتب علم من زلط الزكاة وتوزيع هذه الكتب على طلاب منهم أولاد أغنياء، ومنهم هاشميون؟

  الجواب: يجوز مثل ذلك لولاة أمر المسلمين، ولمن يقوم مقامهم، أما من سواهم فلا يجوز، وإذا احتاج المرشد في إرشاده لمثل ذلك فعليه أن يصرف الزكاة أولاً في فقير، ثم بعد صرفها في الفقير يجوز أن يشتري بها المرشد كتب الإرشاد ويوزعها على طلبته وعلى المستفيدين منها.