من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم أخذ الزكاة لمن له كتب قيمتها أكثر من النصاب]

صفحة 240 - الجزء 1

[حكم أخذ الزكاة لمن له كتب قيمتها أكثر من النصاب]

  سؤال: رجل فقير من طلبة العلم له كتب، فهل يجوز له مع ذلك أخذ الزكاة أم لا؟

  الجواب والله الموفق: قد ذكروا أنه يستثنى للعالم وطالب العلم من الكتب ما يحتاج إليه، وبناءً على ذلك فيختلف الحال من شخص لآخر، فالمبتدئ حاجته إلى الكتب محدودة، ثم الطالب الذي تجاوز المرحلة الأولى حاجته إلى الكتب أكبر من حاجة من دونه.

  هذا، وقد يكون العالم أو الطالب شغوفاً بالبحث والمطالعة وله رغبة كبيرة وميول إلى التوسع في نوع أو أنواع من العلوم فيستثنى له ما يحتاجه لذلك.

  هذا، وأما الكتب التي لا يحتاج إليها الطالب أو العالم فلا تستثنى للفقير إذا بلغ قيمتها نصاباً فما فوقه.

[رجل له ميراث عند شخص يمنعه وعنده له حرث]

  سؤال: رجلان عند أحدهما للآخر ميراث امتنع من تسليمه، وعند الآخر شيء من الحرث يسير، فأراد هذا الآخر تسليم ما عنده من الحرث براءة لذمته فامتنع الأول من أخذه؛ فما هو اللازم حينئذ؟ وهل يجوز له أكل الغلول، مع العلم أن الآخر يأكل أضعافها مما تحت يده من الميراث؟

  الجواب والله الموفق: أن هذا الرجل الذي يريد براءة ذمته إذا لم يستطع التوصل إلى أخذ حقه من تحت يد آخذه بالمحاكمة والمشارعة إما لقلة الإنصاف في المحاكم أو لغير ذلك - فإنه يجوز له في هذه الحال أكل غلة ما تحت يده، ولا يلزمه في هذه الحال تسليم ما تحت يده من الحرث، ولا تسليم الغلول؛ وذلك لقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}⁣[الشورى ٤٠]، {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}⁣[النحل ١٢٦].

[امرأة تأخذ الزكاة ولها عند زوجها مهر كثير]

  سؤال: رجل كان يعطي امرأة من زكاة ماله مدة طويلة، ثم حدث أن حصل