من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة في مقدار ما يأخذ الفقير:

صفحة 247 - الجزء 1

  مأيوس (أو أبرأ) من دين كذلك ... إلخ⁣(⁣١).

  فإن قيل: فهل يثاب المبرئ من الدين المأيوس؟

  قلنا: نعم، وذلك أن الله تعالى جعل إبراء المديون وإسقاط الدين عنه صدقة، فقال سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}⁣[البقرة ٢٨٠]، وفي دعاء زين العابدين # في الصحيفة ما يدل على ما قلنا.

فائدة في مقدار ما يأخذ الفقير:

  ١ - قال أهل المذهب: إنه لا يجوز للفقير أن يستكمل نصاباً من الزكاة في دفعة واحدة أو في دفعات.

  ٢ - وقال الإمام القاسم والإمام المؤيد بالله والحنفية: إنه يجوز له أخذ النصاب، أو أكثر من النصاب؛ لأنه يصادف الفقر.

  ٣ - وقال أبو طالب والمرتضى وهو أحد قولي الناصر وأحد قولي الشافعي: إنه يعتبر بكفاية السنة ولو أخذ أنصباء كثيرة، فإن كان معه ما يكفيه لم يجز له ولو دون النصاب.

  ذكرت هذه الأقوال في الشرح وحواشيه.

  قلت: الذي يقوى في ظني هو القول الثالث، وذلك أن الله تعالى قد أراد بشرع الزكاة سدّ حاجة الفقراء، والقول الثالث أقرب إلى سد حاجتهم، حيث إن الفقير يعطى ما يكفيه من الموسم إلى الموسم، وموسم وجوب الزكاة هو حول الحول، هذا في أموال التجارة، وموسم الزراعة هو من الغلة إلى الغلة، فينبغي في ذلك أن يعطى ما يكفيه من الغلّة إلى الغلة.

  فهذا القول هو الذي سينتظم به سدّ حاجة الفقراء، وتسدّ به خلّتهم.

  والقول الثاني مؤيد لهذا القول ومقوٍّ له، إلا أنه لم يقيده بحدّ كما هنا، ولا وجه لأخذ ما زاد على كفاية السنة.


(١) شرح الأزهار ١/ ٤٧٢.