فائدة في الصياع
فائدة في الصياع
  المذهب كما في الحواشي: أن صاع الفطرة أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما(١).
  وقد وزن ذلك في حضور جماعة من أهل العلم فبلغ ذلك ثلاثة أرطال وثلاث أواق، الرطل ستة عشر أوقية.
[من أين تكون غرامة توزيع الزكاة؟]
  سؤال: رجل أعطوه زكاة كثيرة تحتاج إلى نقل وتحميل في سيارة كبيرة، ووكلوه بتوزيعها لمستحقيها وهو رجل غني، فاستأجر سيارة كبيرة لحملها، ثم وزعها على مستحقيها، شيئاً فشيئاً في سيارة صغيرة، واحتاج في توزيعها إلى إجار سيارات وصرفة على نفسه، فأخذ ما احتاج من ذلك من نفس الزكاة، فهل عليه من بأس في ذلك أم لا؟
  الجواب: المفروض أن غرامة توزيع الزكاة على المزكي؛ لأن الله تعالى أمر الأغنياء بأن يؤتوا زكاة أموالهم إلى الفقراء، وما لا يتم الواجب من الإيتاء إلى الفقراء إلا به فإنه يجب بوجوبه، فإذا لم يتم إيصال الزكاة إلى الفقراء إلا بغرامة وجبت الغرامة على المزكي، فكان هذا هو الواجب.
  وإذا كنت قد تبرعت للتاجر بتوزيعها بدون مقابل فلا يجوز لك أخذ أي شيء منها، ولزمك كل ما لزم في توزيعها من غرامات.
  وإن كنت لم تلتزم له بشيء فما أخذته من الغرامات فهو جائز وليس عليك فيه بأس، ولكن عليك أن تنبه التاجر بقدر ما نقص من الزكاة.
  - وقد يقال: إن الواجب على المزكي أن يوزع زكاته على فقراء بلده، ويعطي نفقة التوزيع من ماله لا من الزكاة، أما إذا كان الفقراء في خارج ميل بلده أو في دولة أخرى كأن يكون المزكي من السعودية وأراد أن يصرف زكاة ماله في فقراء
(١) شرح الأزهار ١/ ٤٩٢. ولفظه: الصاع الذي لا يختلف أربع ... الخ.