من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم اقتراض الزكاة والكفارة من وكيلهما]

صفحة 258 - الجزء 1

  أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فإن فيها ربع العشر، والزرع الذي يراد به العلف على صاحبه فيه الزكاة وذلك العشر أو نصف العشر، أما الغنم التي تسام حيناً وحيناً تعلف فالعبرة بالأغلب من ذلك فإن كان الغالب هو السوم وجبت الزكاة، وإن كان الغالب هو العلف لم يلزم زكاة، وإن استويا فلا زكاة.

  وأما الغنم التي تسام بين القضب، فإن مقتضى كلام أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار وجوب الزكاة فإنهم قالوا: لو اشترى الرجل موضع السوم فالمقرر أنها سائمة±، وأنها إذا أكلت زرع الغير بتمكينه فإنها تجب الزكاة وإن عصى بفعله لحصول السوم.

  وأما استعمال الكربون من أجل أن يتحول اللون الأخضر في البرتقال إلى اللون البرتقالي المعروف - فلا مانع، وذلك أن بعض البلدان كالجوف ومأرب ينضج فيه البرتقال ويطيب وقشرته ما زالت خضراء، ولا تتلون إلى اللون البرتقالي إلا بهذه المادة.