[هل يجب في الأحجار التي تباع الخمس]
[كتاب الخمس]
[هل يجب في الأحجار التي تباع الخمس]
  سؤال: هل يجب الخمس في الأحجار البيض والخضر وغيرها من الأحجار الغالية الثمن التي تبنى بها المساكن وغيرها، وهكذا الأحجار التي تقطع بلاطاً، وهكذا البطحاء، والتراب إذا صار لهما قيمة ورواج؟
  الجواب ومن الله التوفيق: إن الذي جاء عن النبي ÷ في هذا الباب قوله ÷: «... وفي الركاز الخمس» وقد فسر ذلك العلماء بأنه ما ركزه الله تعالى في الأرض من معدن الذهب والفضة.
  وروي عن علي # أن رجلاً وجد كمية من الذهب في خراب فأمره بإخراج الخمس.
  وقال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...} الآية [الأنفال: ٤١]؛ وبناءً على هذه الأصول فنقول:
  أولاً: يلزم النظر لاستخراج العلة الباعثة على وجوب الخمس في الركاز، فيمكن أن تكون العلة هي كون المال مركوزاً في الأرض من يوم خلقها الله تعالى، وهذا من ترتيب الحكم على الوصف مثل: القاتل عمداً لا يرث.
  فعلى هذا يلزم الخمس في كل ما يستخرجه الإنسان من خزائن الأرض مما له شأن من الأموال، مثل أنواع الحديد والنحاس والألمنيوم والزجاج والبترول والجواهر وما أشبه ذلك.
  أما الماء والتراب والبطحاء وأحجار البناء إذا ارتفعت أثمانها فلا يجب فيها خمس، وهكذا الأحجار التي يصنع منها البلاط فليس فيها خمس، إلا أن هناك أحجاراً يلزم فيها الخمس مثل أحجار العقيق المختلفة الألوان، ومثل بعض أحجار المرو الصافية التي يصنع منها خرزات تزين بها الثياب والأعناق.