[هل في أشجار العلب والطلح خمس أو زكاة؟]
صفحة 261
- الجزء 1
  الجواب والله الموفق: أن ما ملكه الإنسان من بعد أبيه من الأشجار التي ذكرت لا يلزمه أن يخمسها ولا أن يزكيها عن أبيه أو عن جده؛ لاحتمال أنهما لم يفعلا ذلك، وذلك أن المالك الأول الأصل فيه الجهل بوجوب الخمس والزكاة في ذلك، والجاهل مذهبه مذهب من وافق، والمسألة خلافية وقد خرج وقتها فلا يجب على الوارث أن يزكي أو يخمس عن الميت.
  هذا، والزكاة في العلب تجب إذا كانت العلب ونحوها مملوكة، وذلك إذا حان وقت القطع؛ إذ هو بمنزلة الحصاد، فيخرج العشر أو نصف العشر.
  وأما إذا نبتت العلب ونحوها في الملك أو في غيره فشبلها وهذبها فيجب فيها الزكاة وقت القطع كما قدمنا.