من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[هل في أشجار العلب والطلح خمس أو زكاة؟]

صفحة 260 - الجزء 1

  وإنما استثنينا الماء والتراب والأحجار؛ لأنها هي نفس الأرض، والخمس إنما ثبت فيما ركزه الله تعالى في الأرض من مال يوم خلقها.

  وبعد، فإن غلاء المياه والتراب والبطحاء والأحجار عارض، وقد لا يكون له قيمة في مكانه، وإنما يصير له قيمة إذا انتقل إلى بلد بعيدة عن موضعه، وقد تكون القيمة التي يباع بها أي واحد منها لا تغطي إلا أجرة النقل وأجرة العمال ونفقتهم.

  أما الحطب والحشيش وصيد البر والبحر فلا يدخل في اسم الركاز.

  - وأما الجواهر التي تستخرج من البحر فيلزم فيها الخمس؛ لأنها مخلوقة في الأرض منذ خلق الأرض.

  - وقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ ...} الآية [الأنفال: ٤١]؛ يمكن تفسيره بأن يقال: يحتمل اسم الغنيمة معنيين:

  ١ - أن يكون اسماً في الشرع لما تغنم من أموال أهل الحرب، وإذا كان كذلك فيكون الخمس خاصاً بذلك.

  ٢ - أن يكون باقياً على معناه اللغوي فيشمل ما تغنم من أموال المحاربين وما أخذ من صيد البر والبحر والحطب والحشيش ونحو ذلك.

[هل في أشجار العلب والطلح خمس أو زكاة؟]

  سؤال: كما هو معروف في بلاد صعدة وغيرها أنه يوجد للمزارعين أشجار مثل السدر - أي العلب - والطلح، فبعضهم يكون مالكاً لها من بعد أبيه وجده، ولا يدري هل أنهما اشترياها أم أنهما أصلحاها عندما نبتت في ملكهما؟ فهل يجب في هذه الأشجار الخمس؟ وإذا لم يجب الخمس فهل تجب فيها الزكاة؟ مع العلم أن مالكها لا يقطعها إلا كل ثلاث سنوات أو أربع سنوات؟ هذا إذا كان مالكها تملكها من بعد أبيه أو جده.

  وإذا نبتت شجرة علب أو طلح في جربة رجل وفَرَّعها فما يلزمه فيها؟ هل خمس أم زكاة؟ أم أنه لا يلزمه شيء؟