متى تؤدى مناسك الحج:
  والذي يظهر أن القاعدة ليست على الإطلاق بل إنها مشروطة بأن يكون المخاطب عارفاً من قبل بندبية المقيد، مثل المثال الذي ذكرناه، فإن المخاطب عارف بأن النافلة غير واجبة، أما إذا ورد القيد في شيء مجهول الحكم فإنه يدل على وجوب المقيد.
  إذا عرفت ذلك؛ فإن الأمر بإتمام الحج والعمرة لله ورد فيما يعلم المخاطبون من أنه لا يجب الحج إلا مرة في العمر، وأن العمرة غير واجبة رأساً، وهذا الاستدلال واضح فيما لو كان الأمر: حجوا لله واعتمروا لله؛ لذلك فقد يقال: الأمر ورد بإتمام ما دخل فيه من الحج والعمرة.
متى تؤدى مناسك الحج:
  سؤال: هناك من يقول بأنه يصح تأدية جميع مناسك الحج في شهر شوال أو في أيام شهر القعدة أو ذي الحجة، ويستدل بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}[البقرة ١٩٧]، فما هو الجواب عليه؟
  الجواب والله الموفق: قد قال بشبه هذا القول قوم يقال لهم البدعية، وهم فرقة من الخوارج يجوزون الحج في جميع أشهر السنة، ويقولون: الصلاة ركعتان بالعشي وركعتان بالغداة، ولهم مذاهب شاذة. انظر الدرة اليتيمة وهامشها.
  أما الدليل على بطلان هذا القول فهو: إجماع المسلمين على تأدية مناسك الحج غير الإحرام في اليوم التاسع من ذي الحجة وما يليه من الليالي والأيام إلى آخر أيام التشريق.
  فما زال المسلمون منذ يومهم الأول في حجة الوداع مع النبي ÷ وما بعد ذلك يتحرون لأداء الحج ذلك الوقت المخصوص إلى يوم الناس هذا، {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥}[النساء].
  ولا يحتاج مثل هذا لإقامة دليل، فهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.