الحكمة في لبس ثوبي الإحرام
  ٢ - إذا أحرمت المرأة بحجة نافلة أو بعمرة نافلة من غير إذن الزوج، ومثلها العبد إذا أحرم بغير إذن سيده - جاز للزوج أو السيد أن ينقض الإحرام، فإذا نقضه انتقض، وذلك لأن الله ﷻ جعل للزوج على زوجته حقاً، من ذلك: أن لا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه.
  وهذا الحق واجب للزوج على زوجته بإيجاب الله تعالى، ولا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين، إلا أن حق الله أوجب، فلا يحق للزوج أن يمنعها من حجة الإسلام إذا كانت متمكنة من الحج، ولها محرم تحج معه.
  وكذلك لا يحق له أن يمنعها من فرائض الصلوات، وصيام شهر رمضان، أو قضائه، أما نوافل العبادات فله أن يمنعها، ومن ذلك الحج نافلة والعمرة، ونوافل الصلاة، ونوافل الصيام.
  والعبد مثل الزوجة في ذلك، إلا في الحج فإن للسيد أن ينقض إحرام العبد في حجة الإسلام وفي غيرها؛ لأن الحج غير واجب على العبد؛ لأنه مملوك غير مالك لشيء، والحج إنما يجب على من يملك من المال ما يحج به ويرجع، و ... إلخ.
  ٣ - المديون إذا ملك ما يبلغه الحج ثم أحرم بناءً على ذلك، ثم جاء صاحب الدين يطالبه بحقه - وجب عليه أن يقضيه حقه فوراً، ولا يجوز له تأخيره مع المطالبة، ومن جهة الشرع فهو مطالب بإتمام الحج.
الحكمة في لبس ثوبي الإحرام
  سؤال: ما هي أسرار الحكمة في لباس ثوبي الإحرام عند الإحرام؟ وفي منع المحرم من النساء والطيب و ... إلخ؟
  الجواب: الذي يُخيَّل إليَّ أن الحكمة في منع المحرم من لبس المخيط والعدول إلى لبس الرداء والإزار الذين لا زينة فيهما هي:
  ١ - إظهار الذل والمسكنة، فإن المحرم إذا لبس ثوبي الإحرام صغر عند نفسه وعند الناظرين إليه، فإن الناظر إذا نظر إلى المحرمين لا يفرق بين كبير وصغير، ولا بين سيد ومسود، ولا ... إلخ.