من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم محرم بعمرة غطى رأسه لتأذيه من المراوح]

صفحة 308 - الجزء 1

  وبعد، فإن القمل - على ما توهموا - يتولد من الرشح والوسخ الخارج من البدن، ولا خلاف أنه يجوز إزالة الرشح والوسخ عن البدن، فكذلك يجوز إزالة ما تولد منه وهو القمْل.

[حكم محرم بعمرة غطى رأسه لتأذيه من المراوح]

  سؤال: رجل يسعى بين الصفا والمروة للعمرة فآذته رياح المراوح فغطى رأسه من أجل ذلك فماذا يلزمه؟

  الجواب: أنه لا يزال المعتمر في حرمة الإحرام حتى ينتهي من سعيه بين الصفا والمروة، وهذا هو المذهب كما في حواشي شرح الأزهار.

  وبناءً على ذلك فيلزمه فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة.

[بعض مخالفات في الحج من عامي]

  سؤال: رجل عامي أفاض من عرفة بعد الغروب، ومرَّ على مزدلفة وخرج منها ولم يبت فيها، فماذا يلزمه؟

  الجواب: بناءً على القاعدة التي تقول: مذهب العامي مذهب من وافق، فإنه لا يلزم هذا الجاهل شيء، ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ..}⁣[الأحزاب ٥]، وبقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥]، وقوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨].

  فإن قيل: إن أهل المذهب يوجبون على من فعل كذلك عدة من الدماء، فلِمَ أسقطتموها هنا؟

  قلنا: أوجبها أهل المذهب على غير العامي الصرف، أما العامي الصرف فإنهم حكموا بصحة ما فعله معتقداً ما لم يخرق الإجماع، وهذا العامي الذي ذكرنا لم يخرق الإجماع، فهناك مذاهب معتبرة لا توجب المبيت بمزدلفة، ولا ... إلخ.