من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الطواف على غير طهارة

صفحة 318 - الجزء 1

  إذا عرفت ذلك، فمنع النبي ÷ للحائض من الطواف بالبيت يحتمل واحداً من أمرين:

  ١ - أن منعه للحائض كان من أجل دخول المسجد؛ لما عرفت من نهي الحائض عن دخول المسجد، إذ الطواف بالبيت لا يكون إلا من المسجد.

  ٢ - أن يكون المنع للحائض من أجل أن الطواف بالبيت صلاة كما جاء في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة» والمعلوم أنه لا صلاة إلا بطهور.

  - ويحتمل أن نهي الحائض عن الطواف كان للأمرين جميعاً.

  - فعلى الاحتمال الأول لا تكون الطهارة شرطاً في صحة الطواف، بل تكون فرضاً واجباً مستقلاً.

  - وعلى الاحتمال الثاني تكون الطهارة شرطاً لا يصح الطواف إلا به كالصلاة.

  - وهكذا على الاحتمال الثالث.

  وأهل المذهب بنوا على الاحتمال الأول، فقالوا: إذا طافت الحائض ثم لحقت بأهلها صح طوافها، ولزمها دم لعدم الطهارة، أما إذا لم تلحق الحائض بأهلها فيجب عليها إعادة الطواف.

  - والذي يقرب إلى الصواب أن المنع كان من أجل الأمرين جميعاً أي من أجل تحريم دخول المسجد على الحائض، ومن أجل الطواف بالبيت:

  - أما تحريم دخول المسجد على الحائض فمعلوم لا خلاف فيه، ونهي النبي ÷ للحائض عن الطواف بالبيت يدل على فساد الطواف.

  - ويترجح ما ذكرنا بما فيه من الاحتياط.

  - ويرجح قول أهل المذهب ما فيه من التيسير، وأن الأصل عدم شرطية الطهور للطواف.