الطواف على غير طهارة
  إذا عرفت ذلك، فمنع النبي ÷ للحائض من الطواف بالبيت يحتمل واحداً من أمرين:
  ١ - أن منعه للحائض كان من أجل دخول المسجد؛ لما عرفت من نهي الحائض عن دخول المسجد، إذ الطواف بالبيت لا يكون إلا من المسجد.
  ٢ - أن يكون المنع للحائض من أجل أن الطواف بالبيت صلاة كما جاء في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة» والمعلوم أنه لا صلاة إلا بطهور.
  - ويحتمل أن نهي الحائض عن الطواف كان للأمرين جميعاً.
  - فعلى الاحتمال الأول لا تكون الطهارة شرطاً في صحة الطواف، بل تكون فرضاً واجباً مستقلاً.
  - وعلى الاحتمال الثاني تكون الطهارة شرطاً لا يصح الطواف إلا به كالصلاة.
  - وهكذا على الاحتمال الثالث.
  وأهل المذهب بنوا على الاحتمال الأول، فقالوا: إذا طافت الحائض ثم لحقت بأهلها صح طوافها، ولزمها دم لعدم الطهارة، أما إذا لم تلحق الحائض بأهلها فيجب عليها إعادة الطواف.
  - والذي يقرب إلى الصواب أن المنع كان من أجل الأمرين جميعاً أي من أجل تحريم دخول المسجد على الحائض، ومن أجل الطواف بالبيت:
  - أما تحريم دخول المسجد على الحائض فمعلوم لا خلاف فيه، ونهي النبي ÷ للحائض عن الطواف بالبيت يدل على فساد الطواف.
  - ويترجح ما ذكرنا بما فيه من الاحتياط.
  - ويرجح قول أهل المذهب ما فيه من التيسير، وأن الأصل عدم شرطية الطهور للطواف.