من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الطواف على غير طهارة

صفحة 317 - الجزء 1

الطواف على غير طهارة

  سؤال: رجل طاف للعمرة وسعى ثم حلق، وبعد حين تذكر أنه كان وقت الطواف على غير طهارة، فكيف حكمه؟

  الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب: إن الطهارة في الطواف نسك وليست بشرط⁣(⁣١)، فعلى هذا فقد صحت العمرة غير أنه يلزمه دم؛ لما روي: «من ترك نسكاً فعليه دم».

  وهذا إنما يلزم إذا لم يعد الطواف فإن أعاده على طهارة فلا يلزم دم، ولا يلزمه أن يسعى بعد هذا الطواف.

  هذا ما ظهر لي، والله أعلم. وإنما قلنا ذلك قياساً على من ترك صلاة الظهر نسياناً ولم يذكرها إلا في الليل فإنه يقضيها ولا يلزمه أن يصلي بعدها صلاة العصر.

[حكم طهارة الطائف بالبيت]

  - واختلف العلماء أيضاً في طهارة الطائف بالبيت العتيق، هل هي نسك أم شرط؟ مع اتفاق الجميع على أنها واجبة.

  - نعم، والذي ورد في هذا الباب عن النبي ÷ أنه ÷ أمر الحائض والنفساء بأداء جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت، فإنه ÷ منعهما من الطواف به.

  وورد عنه ÷ أنه نهى الحائض والنفساء والجنب من دخول المسجد، ولا خلاف أن الطهارة واجبة على الطائف بالبيت طهارة كطهارة المصلي.

  ومما ورد أيضاً في هذا الباب: ما صح من أن النبي ÷ قال لعائشة حين حاضت قبل أن تؤدي العمرة: «ارفضي عمرتك إلى بعد أيام التشريق واغتسلي ثم أحرمي للحج» هذا معنى الرواية.


(١) شرح الأزهار ٢/ ١٣٤.