من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

(طواف الزيارة):

صفحة 336 - الجزء 1

(طواف الزيارة):

  قال أهل المذهب إن طواف القدوم أو الوداع يقع عن طواف الزيارة إذا ترك لنسيان⁣(⁣١).

  وقال غيرهم: لا يقعان عنه؛ لقوله ÷: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ..».

  قلت: وقد يتأيد كلام أهل المذهب بمؤيدات منها:

  - أن أعمال الحج مبنية على التسهيل والتيسير، والدليل على ذلك:

  ١ - شرعه على ثلاثة أنواع.

  ٢ - جبران أعماله بالدم.

  ٣ - الترخيص للضعفاء والنساء ليلة المزدلفة.

  ٤ - الترخيص لرعاة الإبل في ترك المبيت في منى.

  ٥ - قوله ÷ يوم النحر للمستفتين الذين خالفوا الترتيب المشروع: «لا حرج، لا حرج ..».

  ٦ - صحة النيابة فيه وفي أبعاضه.

  - ومنها قوله ÷ لعائشة: «طوافك بالبيت يجزيك عن حجتك وعمرتك»، لَمَّا قالت له ÷ أترجع صواحباتي بحجة وعمرة وأنا بحجة لا غير؟ أو كما قالت.

  - ومنها أن نية الحج المتقدمة تغني عن نية سائر أعماله.

  والدليل على ذلك: ما يذكر بين أهل العلم من أن الحاج إذا مرض وأغمي عليه فإن رفيقه يطوف به ويقف به ويدفع به⁣(⁣٢)، فإن أفاق بعد ذلك أجزأه ذلك.

  - ومنها قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}⁣[آل عمران ٩٧]، وحج البيت هو الطواف به، فيكفي نية الطواف بالبيت في وقته.


(١) شرح الأزهار ٢/ ١٣٠.

(٢) أي من مزدلفة.