(طواف الزيارة):
(طواف الزيارة):
  قال أهل المذهب إن طواف القدوم أو الوداع يقع عن طواف الزيارة إذا ترك لنسيان(١).
  وقال غيرهم: لا يقعان عنه؛ لقوله ÷: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ..».
  قلت: وقد يتأيد كلام أهل المذهب بمؤيدات منها:
  - أن أعمال الحج مبنية على التسهيل والتيسير، والدليل على ذلك:
  ١ - شرعه على ثلاثة أنواع.
  ٢ - جبران أعماله بالدم.
  ٣ - الترخيص للضعفاء والنساء ليلة المزدلفة.
  ٤ - الترخيص لرعاة الإبل في ترك المبيت في منى.
  ٥ - قوله ÷ يوم النحر للمستفتين الذين خالفوا الترتيب المشروع: «لا حرج، لا حرج ..».
  ٦ - صحة النيابة فيه وفي أبعاضه.
  - ومنها قوله ÷ لعائشة: «طوافك بالبيت يجزيك عن حجتك وعمرتك»، لَمَّا قالت له ÷ أترجع صواحباتي بحجة وعمرة وأنا بحجة لا غير؟ أو كما قالت.
  - ومنها أن نية الحج المتقدمة تغني عن نية سائر أعماله.
  والدليل على ذلك: ما يذكر بين أهل العلم من أن الحاج إذا مرض وأغمي عليه فإن رفيقه يطوف به ويقف به ويدفع به(٢)، فإن أفاق بعد ذلك أجزأه ذلك.
  - ومنها قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عمران ٩٧]، وحج البيت هو الطواف به، فيكفي نية الطواف بالبيت في وقته.
(١) شرح الأزهار ٢/ ١٣٠.
(٢) أي من مزدلفة.