الإحرام المتكرر بالعمرة
  قلت: يمكن أن يقال: إن الإحرام والطواف بالبيت هما ركنا العمرة لا غير، بدليل قوله تعالى: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ... الآية}[البقرة: ١٥٨].
  وكان الإحرام ركناً لأن حج البيت أو اعتماره يتوقف على الإحرام بالإجماع والاتفاق، والآية تفيد أيضاً أنهما ركنا الحج، لولا ما وقع الإجماع والاتفاق عليه من حديث النبي ÷: «الحج عرفة»، ولم يجيء في سعي العمرة والحلق أو التقصير دليل على ركنيتهما، بل الذي جاء: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة: ١٥٨]، ولم يستدل بها على ركنيتهما في الحج، فلا يدل ذلك على ركنيتهما في العمرة.
  وقد روي: أن العمرة هي الطواف بالبيت، وحينئذ فيكون السعي والحلق أو التقصير من واجبات العمرة ومناسكها، لا من أركانها، فإذا كان الأمر كذلك فتصح النيابة في السعي للعذر مطلقاً، سواءً أكان عذراً مأيوساً أم غير مأيوس.
الإحرام المتكرر بالعمرة
  سؤال: بعض الناس قد يستغنم الفرصة إذا حج أو اعتمر، فيخرج من مكة إلى الميقات ليحرم بعمرة، فإذا فرغ من عمرته خرج ثانياً فيحرم بعمرة أخرى، ثم كذلك؛ فهل هذا الصنيع مشروع ومستحب؟
  الجواب والله الموفق: أن الأولى لمن وصل مكة وأراد التطوّع بعد حجِّه وبعد عمرته أن يتطوّع بالطواف بالبيت، ويصلي بعد كل سبعة أشواط ركعتين، ويكرّر ذلك ما أراد، وقد جاء عن النبي ÷ ما معناه: إن العمرة هي الطواف بالبيت.
  ولعلّ ما ذكرنا هو المشروع، وقد كان النبي ÷ قبل البعثة وبعدها إذا دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف على البيت كما ذلك مذكور في كتب السيرة، وهذا الذي ذكرناه هو الذي كان يفعله السلف كما يظهر.
  أما ما ذكر في السؤال فلم يُنْقل أنه فعله النبي ÷ أو المسلمون من بعده.