في المحرم يمنع من دخول مكة:
  عامة في جميع الطاعات.
  وبخصوص الحج جاء قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}[البقرة ١٩٧]، وقد ثبت أن وطء الزوجة يفسد الحج مع وجوب المضي في ذلك الحج الفاسد، فالزنا أكبر جريمة من وطء الزوجة، فيفسد الحج فساداً أكبر من الفساد الأول، وهو بطلان الحج تماماً، وذلك أن الزنا يستحق فاعله النار قطعاً؛ بدليل آية الفرقان وغيرها، فمن زنا فقد خرج من الإيمان قطعاً، واستحق النار قطعاً، وعلى ذلك فيكون قد حبط عمله قطعاً، وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفي سورة النور: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣}.
في المحرم يمنع من دخول مكة:
  سؤال: إذا أحرم الرجل بالحج أو العمرة ثم منع من الدخول إلى مكة، فكيف يصنع وماذا يلزمه؟
  الجواب والله الموفق: الواجب عليه إذا تعذر عليه الوصول إلى مكة ولم يجد حيلة في ذلك - أن يبعث بهدي يذبح في «منى» أيام النحر إذا كان محرماً بحج، ثم يحل بعد ذبحه، أو يُذبح في مكة إن كان محرماً بعمرة.
  ودليل ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة ١٩٦]، فإن لم يجد المحصر هدياً أو ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام ثم يحل بعد صيامها، وعليه أن يصوم بعد الثلاثة سبعة أيام؛ فإن لم يستطع الصيام فقال المنصور بالله #: إنه يجوز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته. وقواه الإمام المتوكل على الله. ذكر هذا في حواشي شرح الأزهار(١).
  ثم يجب على المحصر القضاء لما أحصر عن إتمامه.
(١) شرح الأزهار ٢/ ١٧١.