مسألة: [فيمن دخل مكة غير قاصد لأحد النسكين]
  العمرة، وهذا الرجل كبير وضعيف تشق عليه العمرة غاية المشقة، فهل يجوز له ألَّا يحرم ولو مرَّ بالحرم أم كيف يصنع؟
  الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فيجوز للرجل المذكور إذا لم يكن له نية في العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، وأن يدخل الحرم بدون إحرام وذلك:
  ١ - قياساً على المعذورين الذين وردت السنة بالترخيص لهم، والجامع لهم العذر الذي تشق معه العمرة.
  ٢ - أن الرسول ÷ وقَّتَ المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، هكذا وردت الرواية، فالذي لا يريد الحج والعمرة مع العذر يجوز له المرور بالمواقيت من غير إحرام ولو دخل الحرم المحرَّم؛ للعذر.
  ٣ - أنه قد ذهب كثير من العلماء إلى أن الإحرام لا يلزم إلا من أراد الحج أو العمرة لا من لم يردهما ولو دخل الحرم المحرم.
  ٤ - هناك أدلة عامة تؤيد ما ذكرنا: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة ١٨٥]، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج ٧٨].
  وفي القرآن ما يدل على الترخيص في كثير من الواجبات، فجاء فيه الترخيص للمسافر بترك الصيام في السفر وعند المرض، وجاء فيه الترخيص بوضع السلاح عند المطر في قوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٢}[النساء].
  وجاءت السنة بالكثير من ذلك، منها ما ورد في الحج: كترك طواف الوداع للحائض، وترك بعض مناسك ليلة «المزدلفة» لضعفة الحجاج، وترك المبيت بمنى للعباس من أجل السقاية، وأيضاً لرعاة الإبل، فإنه ÷ رخص لهم في ترك المبيت، ورخص لهم أن يرموا يوماً ويدعوه يوماً.