(الحج عن الفاسق وتلاوة القرآن عنه):
  وروى أن امرأة سألت النبي ÷ أن تحج عن أبيها فقال ÷: «حجي عن أبيك».
  هذه ثلاث روايات عن النبي ÷ يؤخذ منها أنه يصح الحج عن الميت بغير وصية - من الابن والأخ.
(الحج عن الفاسق وتلاوة القرآن عنه):
  سؤال: هل يجوز الحج عن الفاسق، وتلاوة ما أوصى به من القرآن بالأجرة؟
  الجواب والله الموفق: أن الحج نيابة عن الفاسق جائز؛ إذ لا مانع يقدر إلا الفسق، وهو غير مانع من فعلها، بل إنه مانع من قبولها؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧}[المائدة].
  فإذا أوصى الفاسق بالحج فلا مانع من الحج عنه بالأجرة؛ لأنه إنما أوصى بطاعة الله وبعمل صالح، وغاية ما فيه أن لا يقبل منه.
  وكذلك إذا أوصى الفاسق بتوزيع صدقة على الفقراء فيجوز للمؤمن أن يوزعها بالنيابة عنه للفقراء، وكذا لو أمر ببناء مسجد أو نحو ذلك من أنواع البر فيجوز للمؤمن النيابة عنه في ذلك، وذلك أن هذه الأعمال ونحوها أعمال بر وخير، وغاية ما في ذلك أن لا يتقبل الله تعالى منه ذلك.
  أما الساعي في تنفيذ ذلك فله ثواب عمله وسعيه؛ لقوله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}[آل عمران ١٩٥]، وقوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}[البقرة ٢٨٦].
  نعم، قد جاء المنع من الاستغفار للمشركين معللاً بأنهم أعداء الله، وبأنهم من أصحاب الجحيم، وذلك في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ١١٣ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ..} الآية [التوبة].